الصفحة الرئيسية

مناسك الحج للسيد الخوئي

مناسك الحج للسيد السيستاني

إستمارة التسجيل

صور الحملة

التفاصيل العامة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فلسفة الحج وأفعاله (15)
  • فضائل الحج (10)
  • فضل المناسك وأماكنها (17)
  • آداب الحج العامة (14)
  • آداب مناسك الحج (14)
  • آداب مناسك العمرة (5)
  • آداب أماكن الحج (19)
  • آداب ذي الحجة (6)
  • معالم الحج: مكة المكرمة (25)
  • معالم الحج: المواقيت (4)
  • معالم الحج: المدينة المنورة (25)
  • من ذاكرة التاريخ (24)
  • الأدعية والزيارات (11)
  • ملفات تعريفية وإعلانات (13)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا



  • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

        • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

              • الموضوع : مواقيت الإحرام .

مواقيت الإحرام

مواقيت الإحرام


هناك أماكن خصّصتها الشريعة الاسلامية المطهّرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن، ويسمّى كلّ منها ميقاتاً، وهي تسعة:
1 - ذو الحليفة، وتقع بالقرب من المدينة المنورة، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحجّ من طريق المدينة.والأحوط وجوباً الإحرام من مسجدها(2) المعروف بـ (مسجد الشجرة) وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد- لغير الحائض ومن بحكمها(3)- وإن كان محاذياً له.
مسألة 162: لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلاّ لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
2 - وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة.
(المسلخ) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و(ذات عرق) وهو اسم لآخره.
والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض.
مسألة 163: قيل: يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفّارة عليه، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال.
3 - الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بل كلّ من يمرّ عليها حتى من مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو من دونه على الأظهر.
4 - يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمرّ من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
5 - قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف(4)، وكل من يمرّ من ذلك الطريق.
ولا يختصّ الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها(5)، بل كلّ مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه، وإذا لم يتمكّن المكلّف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً.
6 - محاذاة أحد المواقيت المتقدمة(6)، فإن من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، والمراد بمحاذي الميقات: المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات إلى ورائه، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي. وإذا كان الشخص يمرّ في طريقه بموضعين يحاذي كلّ منهما ميقاتاً فالأحوط الأولى له اختيار الإحرام عند محاذاة أوّلهما.
7 - مكّة، وهي ميقات حجّ التمتّع، وكذا حجّ القِران والإفراد(7) لأهل مكّة والمجاورين بها- سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا- فإنه يجوز لهم الإحرام لحجّ القِران أو الإفراد من مكّة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى- لغير النساء- الخروج إلى بعض المواقيت- كالجعرانة- والاحرام منها.
والأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلاّت المستحدثة(8) بها أيضاً إلاّ ما كان خارجاً من الحرم.
8 - المنزل الذي يسكنه المكلّف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة(9)، فإنه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت.
9 - أدنى الحل- كالحديبية والجعرانة والتنعيم(10)- وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حجّ القِران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة(11) وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة 140.


أحكام المواقيت
(تقديم الإحرام على الميقات أو تأخيره عنه أو تركه)
حكم تقديمه

مسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بُدّ من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
1 - أن ينذر الإحرام قبل الميقات(12)، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب، والعمرة المفردة.
نعم، إذا كان إحرامه للحجّ أو عمرة التمتّع فلا بُدّ أن يراعى فيه عدم تقدّمه على أشهر الحجّ كما علم ممّا تقدّم.
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها- إذا أخّر الإحرام إلى الميقات- جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
مسألة 165: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.
مسألة 166: لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.


(تأخير الإِحرام عن الميقات)

مسألة 167: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه(13)، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلاّ محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه(14) وجب العود إليه مع الامكان، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر، فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً.
والأحوط(15) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلاّ محرماً، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى.
وإذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكّة، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ.


(ترك الاحرام من الميقات)

مسألة 168: إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه - في غير الفرض المتقدم - ففي المسألة صورتان:
الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال.
الثانية: أن لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله، متمكّناً من الرجوع إلى الحل أم لا، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ وعدم الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً.
مسألة 169: إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات - في غير الفرض المتقدم - فللمسألة صور أربع(16):
الصورة الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه(17).
والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.
الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه، وإن كان قد دخل مكّة.
الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، والأحوط وجوباً له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم.
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
مسألة 170: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فالأحوط وجوباً أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكّن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لزوماً لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم، على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
مسألة 171: إذا فسدت العمرة - ولو لفساد إحرامها - وجبت إعادتها مع التمكّن، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - يفسد حجّه، وعليه الإعادة في سنة أخرى.
مسألة 172: قال جمع من الفقهاء (رض) بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال، والأحوط وجوباً- في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكّن منها.


(كيفية إحرام النائي الذي لا يمرّ بالمواقيت)

مسألة 173: قد تقدّم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث إن أغلب الحجّاج يردون مطار جدّة ابتداءً، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحجّ على الذهاب إلى المدينة المنورة، ومن المعلوم أن جدّة ليست من المواقيت، ومحاذاتها لأحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها(18)، فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة:
الأول: أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جوّاً على بعض المواقيت، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس- كما إذا كان الطيران في الليل - أو الاتّقاء من المطر.
الثاني: أن يمضي من جدّة إلى بعض المواقيت أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، أو يذهب إلى مكان يقع خلف أحد المواقيت فيحرم منه بالنذر ك‍ (رابغ) الذي يقع قبل الجحفة، وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل الوصول إليه، بخلاف الجحفة التي ربما يصعب الذهاب إليها.
الثالث: أن يحرم من جدّة بالنذر، ويجوز هذا فيما لو علم - ولو إجمالاً - بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأما إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدّة بالنذر.
نعم، إذا وردها عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسّر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدّد إحرامه خارج الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر.


(ترك الإحرام من مكّة في حجّ التمتّع)

مسألة 174: تقدّم أن المتمتّع يجب عليه أن يحرم لحجّه من مكّة، فلو أحرم من غيرها - عالماً عامداً - لم يصحّ إحرامه وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب عليه الاستئناف من مكّة مع الامكان وإلاّ بطل حجّه.
مسألة 175: إذا نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة(19) وجب عليه العود مع الامكان، وإلاّ أحرم في مكانه -ولو كان في عرفات- وصحّ حجّه، وكذلك الجاهل بالحكم.
مسألة 176: لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى(20) بجميع أعماله صحّ حجّه، وكذلك الجاهل.
(1) تشترك عمرة التمتع مع العمرة المفردة في عموم الواجبات الآتية نعم بينهما بعض الفروق التي مرّت في (المسألة 139) وسيشار إلى موارد الفرق الاخرى في المسائل والفروع الآتية.
(2) السؤال1: بناء على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي هل يجوز الإحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟
الجواب: لا يبعد جواز الإحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى الأقسام المستحدثة.
السؤال2: الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود اليه بطريق دائري هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الاحرام؟
الجواب: يجوز.
(3) السؤال1: ذكرتم ان الاحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها فما هو حكم من احرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟
الجواب: يجري عليه على الاحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في المسألة 168 و169 من رسالة المناسك.
السؤال2: ذكرتم في المناسك إن المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟
الجواب: إذا أحرمت حال الإجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصح مطلقاً على الأقرب.
السؤال3: لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد ان يحرم من مسجد الشجرة فهل يلزمه التيمم لاجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟
الجواب: إذا لم يتيسر له– ولو بسبب الزحام – اجتياز المسجد والإحرام منه في هذا الحال، ولم يتيسر له أيضاً الصبر إلى حين حصول الماء فليتيمم ويدخل المسجد ويحرم منه ولا يجزيه الإحرام من خارج المسجد على الأحوط وجوباً.
السؤال4: إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه فهل يصح إحرامها؟
الجواب: نعم يصح إحرامها وإن ارتكبت محرماً بدخول المسجد لا على وجه الاجتياز.
السؤال5: من كانت تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة احتياطاً واجباً فمن اين تحرم في ميقات ذي الحليفة؟
الجواب: يتأتى الاحتياط بالاحرام من المسجد في حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر، وان لم يمكنها ذلك فلترجع في المسألة إلى فقيه آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.
(4) السؤال1: يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا ( وادي محرم ) ووادي السيل فهل يمكن للمكلّف أن ينذر بالإحرام من الهدا لأنه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة كما أخبر بعض الثقاة. سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله: ( لله علي أن أحرم من هذا المكان ) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف، وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟
الجواب: إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز أن ينذر الإحرام فيه فيصح حينئذٍ على كلّ تقدير ولا حاجة إلى الإحتياط بالإحرام من الموضعين، كما يصح الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها.
السؤال2: في مفروض المسألة السابقة هل ترون أن الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل، أو أن العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟
الجواب: هذا يتبع إطمئنان المكلّف ومع عدم حصول الإطمئنان لديه فله التخلص عن الإشكال بالطريقة المذكورة آنفاً.
(5) السؤال: هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة ( ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم ) بمساجدها أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها؟
الجواب: يجوز الإحرام من أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة فإن الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة وعدم الإكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.
(6) السؤال1: هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟
الجواب: لا، بل العبرة بالصدق العرفي.
السؤال2: كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟
الجواب: إذا إفترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة ( 90 درجة ) وكان احدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكّة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات والعبرة في هذا بالصدق العرفي ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
السؤال3: مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم ان محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين فانه كلما زيد في طول احدهما ونقص من الاخر يتغير نقطة التقاطع الا إذا حددّتم ذلك بان يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية، وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة لانها اقرب إلى مكّة من الجحفة بكثير؟
الجواب: المناط عرفاً في المحاذاة هو ما ذكرناه وفاقاً للمحقق النائيني (قدس سره) ولا يضّر به تغير نقطة المحاذاة كلما زيد في احد الخطين المتقاطعين – الذين يشكلان زاوية قائمة – ونقص من الاخر، نعم اشترط بعض الفقهاء في المحاذاة المعتبرة في الإحرام ان يكون البعد يسيراً بين موضع المحاذاة والميقات ولكنه خلاف المختار.
واما ما ذكر من اشتراط تساوي الخطين المتقاطعين فغريب اذ لازمه عدم تحقق المحاذاة في مورد صحيح ابن سنان الذي هو عمدة الدليل على الاكتفاء بالاحرام من محاذي الميقات.
السؤال4: وفق المناط المذكور لتحديد محاذي الميقات توجد كثير من نقاط المحاذاة لمختلف المواقيت حتى بالقرب من مكّة ومقتضى ذلك انه يجوز للمكلّف ترك الإحرام إلى آخر نقطة محاذية لبعض المواقيت قبل الدخول في مكّة فهل هذا صحيح؟
الجواب: إذا لم يمرّ المكلّف في طريقه بشيء من المواقيت فبامكانه تأخير الإحرام إلى آخر نقاط المحاذاة ولكن قبل الوصول إلى الحرم بناءاً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.
السؤال5: هل تتحقق المحاذاة لأحد المواقيت من غير جهة اليمين والشمال؟
الجواب: يمكن تصويرها من جهة الفوق كما إذا مرّ بالطائرة على سماء الميقات وأمكن التوقف هناك بمقدار أداء التلبية لكنّ في كفايتها إشكال.
بعض المواضع المحاذية للمواقيت المتقدمة
السؤال6: هل الفارق بين جدّة والجحفة في خط الطول بمقدار (4) دقائق يكفي في تحقق المحاذاة؟
الجواب: نعم الفارق المذكور يكفي في تحقق المحاذاة العرفية لمن يقف في النقطة المشار اليها في الجنوب الشرقي لمدينة جدّة.
السؤال7: إذا كانت نقطة المحاذاة للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة - كما هو رأيكم الشريف - فهل يجوز الإحرام من جميع مناطق جدّة؟
الجواب: يجوز بالنذر، فان نقطة المحاذاة لا تقع في جدّة نفسها بل في الخارج منها من جهة الجنوب الشرقي.
السؤال8: قرن المنازل احد المواقيت التي يجب الإحرام منها وقد جرى تحويل خط السير وعُمل مسجد في السيل الكبير بالطائف للاحرام منه ويقال انه يحاذي قرن المنازل فهل يجزي الإحرام منه؟
الجواب: لا يجتزأ بالاحرام منه الا مع الاطمئنان بمحاذاته لقرن المنازل بحيث لو وقف فيه الشخص مستقبلاً للكعبة المعظمة يكون الميقات على شماله أو يمينه ولو جاوزه يتمايل الميقات إلى ورائه.
(7) السؤال1: المتواجد في مكّة المكرمة إذا أراد الإتيان بحجّ الإفراد فمن أين يحرم له؟
الجواب: يجوز له الإحرام من مكّة نفسها.
السؤال2: من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد اليها وبدا له ان يأتي بحجّ الإفراد ندباً فهل يحرم من مكّة؟
الجواب: يجوز وان كان الاولى ان يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها.
السؤال3: لو دخل بعمرة مفردة واراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يجوز ان يحرم له من ادنى الحل، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز ان يحرم من عرفات مثلاً؟
الجواب: إذا أتى بعمرته المفردة في اشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له ان يحرم الاّ لحجّ التمتّع فان أراد أداء حجّ الإفراد فاما ان يخرج من مكّة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكّة أو يعود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل، ويجوز أيضاً ان يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منه، وإذا كان في خارج مكّة وأراد الإحرام لحجّ الإفراد فعليه العود إلى احد المواقيت وليس له الإحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.
السؤال4: من كانت وظيفته حجّ التمتّع فاتى بها وفي العام اللاحق دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة ثم أراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من غيرها.
الجواب: إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحجّ فله أن يأتي بحجّ الإفراد ويجزيه الإحرام له من مكّة المكرمة نفسها إذا كان فيها، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثم عزم على الإتيان بالحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وليس له الإتيان بحجّ الإفراد، نعم لو خرج من مكّة قبل أيام الحجّ جاز له الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت.
(8) السؤال1: ما هي حدود مكّة القديمة؟
الجواب: المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام: عقبة المدنيين، وعقبة ذي طوى.
السؤال2: هل يصح الإحرام من المحلات المستحدثة في مكّة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين ونحوها علماً أن بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟
الجواب: المحلات المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلا ما كان خارجاً منها من الحرم.
* المراد كون منزله اقرب إلى مكّة من الميقات وان لم يكن اقرب مما يحاذيه.
(9) السؤال1: من كان منـزله دون الميقات إلى مكّة المكرمة وأراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يلزمه الخروج له إلى احد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن كان فيها ام يجوز له الإحرام من منـزله؟
الجواب: يجوز له الإحرام من منـزله.
السؤال2: المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ أو العمرة؟
الجواب: يجوز لهم الإحرام من جدّة نفسها.
السؤال3: المقيمون في جدّة التي تعد جدّة مقراً لهم يعتمرون في كلّ شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟
الجواب: يجزيهم الإحرام من جدّة نفسها وليس لهم الإحرام من أدنى الحل.
السؤال4: هل يجب على المقيم في جدّة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها أو يكفيه الإحرام من مكانه بالنذر؟
الجواب: يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.
السؤال5: إذا كان منزل المكلف اقرب إلى مكة من الميقات ولم يكن اقرب مما يحاذيه فهل له الإِحرام من منزله؟
الجواب: نعم.
(10) السؤال: الاحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من ادنى الحل هل يجب ان يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
الجواب: لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الاحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة كانت.
(11) السؤال1: من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج فهل يلزمه الرجوع إلى احد المواقيت الخمسة للاحرام لحجّ الإفراد ان قصد اداءه، أو انه يمكنه الإحرام له من ادنى الحلّ؟
الجواب: مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع إلى مكّة من غير احرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من ادنى الحلّ.
السؤال2: إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد الإتيان بحجّ التمتّع فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل وإن كان بمكة على الأحوط لزوماً، هذا ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ وقد بقي في مكّة قاصداً للحجّ إلى يوم التروية إنقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع ولا محل للإتيان بعمرة التمتّع.
السؤال3: شخص أحرم للاتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالاتيان بالسعي إلاّ من الطابق العلوي - الذي لا يجتزأ به شرعاً - ثم عاد إلى مكّة المكرمة لاداء حجّة الإسلام فلو اكمل أعمال عمرته المفردة فهل بامكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم لانه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟
الجواب: إذا كان احرامه للعمرة المفردة في اشهر الحجّ فبامكانه ان يبقى في مكّة إلى يوم التروية فتصبح عمرته متعة واما الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل فمحل اشكال عندنا.
السؤال4: إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة واراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لاحرام عمرة التمتّع ام يكفي الإحرام من أدنى الحل، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟
الجواب: لا يجزي ان يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل – على الأحوط وجوباً – حتى وان لم يكن متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت، نعم يمكنه ان يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل فيبقى إلى يوم التروية في مكّة قاصداً الحجّ فتكون متعة فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال5: إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم احرم لعمرة التمتّع من ادنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي (قدس سره) في بعض طبعاته ولم ينتبه إلا بعد فراغه من اعمال العمرة فما هو حكمها؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بها*.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* هذا وفق ما نسب إلى السيد الخوئي (قدس سره) في اجوبة بعض الاستفتاءات من لزوم كون الإِحرام في مفروض السؤال من احد المواقيت ومع عدم التمكن فلا بد من الخروج من مكة بما يمكن ثم الإِحرام (لاحظ مناسك الحج ط مؤسسة احياء آثار الإمام الخوئي ص 253).
ولكن مقتضى المسألة 4 من فصل اقسام الحج من العروة الوثقى مع تعليقته عليها هو جواز الإِحرام في مفروض السؤال من ادنى الحل ايضاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال6: من دخل مكّة بلا احرام ولو عصياناً واراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له ان يحرم لها من ادنى الحل؟
الجواب: لا يجوز له ذلك بل عليه ان يرجع إلى الميقات فيحرم منه.
السؤال7: ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكّة ثم عاد إلى رشده فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكّة المكرمة؟
الجواب: ليس له ذلك بل عليه الرجوع إلى أحد المواقيت.
مواقيت اخرى للعمرة المفردة
السؤال8: من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة واراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالاحرام للدخول فيها فان اراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكانه أم من أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟
الجواب: إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم لانه يقع في الوقت الحاضر في مكّة المكرمة، وان كان في خارج الحرم فيما دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً وان كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.
السؤال9: المرأة الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للاحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها الإحرام من مكّة نفسها؟
الجواب: لا يصح الإحرام للعمرة المفردة من مكّة من الجزء الواقع في الحرم.
السؤال10: من كان في مكّة المكرمة واراد الإتيان بعمرة مفردة هل يجوز له ان يذهب إلى جدّة ويحرم منها بالنذر؟
الجواب: يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه.
(12) السؤال1: أيهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟
الجواب: الإحرام من الميقات أفضل.
السؤال2: ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات وهل يصح بكلا نوعيه المطلق والمعلق؟
الجواب: يكفي في نذر الإحرام المعلق ان يقول مثلاً (لله عليَّ ان احرم من جدّة ان وصلتها سالماً) وفي نذر الإحرام المطلق ان يقول (لله عليَّ ان احرم من جدّة) والثاني صحيح كالأول.
السؤال3: من احرم بالنذر لعمرة التمتّع بهذه الصيغة (لله عليًّ نذر ان احرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه؟
الجواب: صحة النذر بالصيغة المذكورة محل إشكال فلا بد من رعاية الاحتياط ولو بتجديد الإحرام بنذر آخر قبل الميقات أو تجديد الإحرام من الميقات نفسه، ولو أتى باعمال عمرة التمتّع بالاحرام الأول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته إشكال ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى الغير وفق ضوابطه الشرعية.
السؤال4: هل يصحّ الإحرام من مطار جدّة بالنذر؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يكن نذره صحيحاً فتوى أو احتياطاً؟
الجواب: يصح احرامه على المختار ان كان بنذر صحيح وإلاّ فيبطل ان كان بطلان النذر بنحو الفتيا وإلاّ فعليه مراعاة مقتضى الاحتياط ولا اثر لجهله ببطلان النذر ـ ولو احتياطاً ـ في تصحيح احرامه.
السؤال5: إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟
الجواب: نعم إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الإستمتاع منها - كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة - أو كان الحجّ واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وإنحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات، وأما في غير ذلك فيعتبر إذنه في إنعقاد نذرها.
السؤال6: في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي ان ينشئ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجو ام لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟
الجواب: يكفي ان ينذر الإحرام قبل الميقات ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً.
السؤال7: هل يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟
الجواب: لا يجوز بل لابد من الخروج إلى أدنى الحل للاحرام لها.
السؤال8: هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى إرتكاب التظليل المحرم؟
الجواب: محل إشكال.
السؤال9: هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟
الجواب: الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محل إشكال، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسر له السفر بالطائرة في الليل من دون ان تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصح احرامه وان احرم في حال كونه مظللاً على نفسه.
(13) السؤال1: هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون احرام لمن قصد النزول في جدّة والاحرام منها بالنذر؟
الجواب: يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من اعالي الجو – كما هو عادة كذلك – نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للاحرام منها بالنذر.
السؤال2: يقال ان الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والاحرام للعمرة المفردة منها فما مدى صحة هذا الكلام؟
الجواب: لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة اليها إذا عد عرفاً مسافراً إلى مكّة.
السؤال3: من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟
الجواب: إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعد عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام، وأما إن كان يعد عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعد سفره من جدّة إلى مكّة إنشاء لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.
السؤال4: من أحرم من مسجد الشجرة هل يجوز له أن يرجع بعد الإحرام إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جدّة ثم يتوجه إلى مكّة؟
الجواب: يجوز في حد ذاته ولكنّ يلزمه الإجتناب عن التظليل المحرم.
* مرّ في ذيل (ميقات ذي الحليفة) جواز سلوك الطريق المعبد إلى مسجد الشجرة وان كان يتجاوز الميقات قليلاً
(14) السؤال: في مفروض (السؤال 3) إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟
الجواب: يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها وإن كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.
(15) هذا الاحتياط وجوبي.
(16) السؤال1: إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظن إنه الميقات ثم تبين له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟
الجواب: لا يعتد بما أتى به ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً وقد ذكرناه في المسألة 169 من رسالة المناسك.
السؤال2: شخص نسي أن يلبي في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرمة فما هو حكمه؟
الجواب: إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام من هناك لزمه الرجوع وإلا ففيه صور ذكرناها في المسألة 169 من رسالة المناسك فلتراجع.
السؤال3: لو نسي ان يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات إلا بالذهاب إلى مكّة والرجوع من هناك فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم أو مكّة من أدنى الحل فان بقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وله ان يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر لعمرة التمتّع ولا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل على الأحوط.
السؤال4: إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله احكام نسيان الإحرام في الحجّ؟
الجواب: لا تشمله على الاحوط بمعنى أن الاجتزاء بالاحرام لها من غير الميقات مع عدم التمكن من العودة اليه على التفصيل المذكور في المسألة 169 من رسالة المناسك محل إشكال.
(17) السؤال: إذا ترك الإحرام للحجّ من الميقات - لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما - حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجيا عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله؟
الجواب: لا يلزمه ذلك في هذه الصورة لكن عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام منه إن أمكنه ولم يكن حرجياً عليه.
(18) السؤال1: هل يجوز الإحرام للحجّ من مدينة جدّة، واذا لم يجز فماذا العمل؟
الجواب: ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لاحدها فلا يصح الإحرام منها للعمرة أو الحجّ ولكن إذا علم المكلّف ان بينها والحرم موضعاً يحاذي احد المواقيت – كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة – جاز له الإحرام منها بالنذر.
السؤال2: مدينة جدّة هل تقع في حدود الحرم ام هي خارجة منه وهل هي من المواقيت أو محاذية لبعضها ولذلك يجوز الإحرام منها؟
الجواب: جدّة خارجة عن حدود الحرم وليست هي من المواقيت ولا محاذية لبعضها نعم توجد بينها وبين الحرم نقطة تحاذي الجحفة ولذلك يجوز الإحرام من جدّة للوافدين اليها بالنذر.
السؤال 3: ذكرتم في رسالة المناسك أنه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بأن بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكنّ قد يشكّك في وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى أن جدّة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من بعد الجحفة فلا يتصور وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكّة المكرمة بالقياس إلى الجحفة فما هو تعليقكم؟
الجواب: الخرائط الجغرافية تبين أن جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها وعلى هذا الأساس نرى أن النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة.
(19) السؤال1: إذا نسى المكلّف أن يحرم لحجّ التمتّع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلاّ بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعين، وإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجّه وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فإنه يحرم من مكانه وإن تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها.
السؤال2: إذا نسي التلبية في احرام الحجّ فتذكر بعد اعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟
الجواب: يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح حجّه.
(20) السؤال: إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة فهل يجوز له أن يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟
الجواب: لا يصح منه الإعراض عن إحرامه بعد إنعقاده صحيحاً ولكنّه لو جهل فتجرد عن ثياب الإحرام ولبس المخيط أو إرتكب أمراً آخر من محظورات الإحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة إلا في الإدّهان بالدهن الطيب أو المطيب على الأحوط وجوباً.

  طباعة  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 2014/06/24  ||  القرّاء : 6843





البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق وإيران - شعبان 2024

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2019 - 1440 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق آذار نيسان 2018

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق كانون الأول 2017

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2018 - 1439 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق نيسان 2016

ملفات متنوعة :



 دعاء الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة

 مستحبات الإحرام ومكروهاته

 الاستطاعة البذلية

 ليلة عيد الغدير ويومه

 أقسام الحجّ

 أعمال يوم عرفة

 إِشراك الغير في ثواب الحجّ

 ذو الحُليفة ووادي العقيق

 شرائط الطواف

 زمزم والحجر الأسود

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 5

  • الأقسام الفرعية : 17

  • عدد المواضيع : 250

  • التصفحات : 2026636

  • التاريخ : 18/04/2024 - 10:37

 
تصميم، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net