• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
                    • الموضوع : الحلق والتقصير وطواف الحج والنساء .

الحلق والتقصير وطواف الحج والنساء

الحلق أو التقصير

(6 / 3) - الحلق أو التقصير

وهو الواجب السادس من واجبات الحجّ(1).
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف(2)، والأحوط وجوباً تأخيره عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي بمنى(3)، والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضاً، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، ولو قدّمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة(4).
مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعيّن عليهنَّ التقصير.
مسألة 404: يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا من لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمّل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه، أو كان صرورة، فإن الأحوط وجوباً لهؤلاء اختيار الحلق(5).
مسألة 405: من أراد الحلق وعلم أن الحلاّق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به(6)، بل يحلق بالماكينة الناعمة جدّاً، أو يقصّر أولاً ثم يحلق بالموسى- إن شاء- إذا كان مخيّراً بين الحلق والتقصير، ولو خالف أجزأه وإن كان آثماً.
مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة، وإلا لزمه التقصير أولاً وضمّ إليه الحلق بعده أيضاً على الأحوط وجوباً.
مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصّر حلَّ له جميع ما حرم عليه بالاحرام(7) ما عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختصّ الجماع(8)، بل يعمّ سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالاحرام.
نعم، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى(9).
مسألة 408: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى(10)، فإذا لم يقصّر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط (11).
وإذا تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر، حلق أو قصّر في مكانه، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك.
ومن حلق رأسه في غير منى- ولو متعمّداً- يجتزئ به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الامكان.
مسألة 409: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً(12).


(1) السؤال1: إذا تعمد الحاج ترك الحلق والتقصير إلى ان خرج شهر ذي الحجّة فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل حجّه.
السؤال2: الشعر الذي يلقيه الحاج في منى عند حلق رأسه يتم نقله مع سائر النفايات إلى خارج منى أو يتم احراقها فهل على الحاج ان يدفن ما يحلقه من الشعر لئلا ينقل أو يحرق؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك.
السؤال3: ما حكم من قصرت شعرها في الحجّ ولكن لم ترم به بل احتفظت به؟
الجواب: ليس عليها شيء وان كان الاحوط ان تبعث به إلى منى.
(2) السؤال1: إذا حلق الصرورة ليلة العيد عمداً أو جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه للخروج من احرامه؟
الجواب: يحتاط يوم العيد بالجمع بين امرار الموسى على رأسه والتقصير ولا يلزمه الانتظار حتى ينبت الشعر على رأسه ليتسنى له الحلق.
السؤال2: إذا حلق الحاج أو قصر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يبعد الإجتزاء به.
السؤال3: هل يجزي الحلق والتقصير في الحج في ليلة الحادي عشر أو الليالي اللاحقة؟
الجواب: نعم يجزي.
(3) السؤال1: إذا أخر الذبح متعمدا فهل يجوز له الحلق قبله؟
الجواب: إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق وأما قبله فلا يجوز على الأحوط.
السؤال2: هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة ثم يقصر أو يحلق ثم يذبح هديه؟
الجواب: يجوز له تقديم التقصير أو الحلق على الذبح ولكن بشرط تحصيل الهدي بمنى قبله على الأحوط لزوماً.
السؤال3: من لم يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يلزمه ان يحلق أو يقصر باعتبار انهما من اعمال يوم العيد أو يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجب بل لا يجوز على الأحوط من دون تحصيل الهدي.
السؤال4: هل يكفي تحصيل الهدي في وادي محسر في جواز التقصير يوم العيد، وهل يكفي تحصيله في المزدلفة أو في مكة إذا لم يمكن تحصيله في وادي محسر علماً بان تحصيله في منى غير ممكن؟
الجواب: يكفي في جواز الحلق أو التقصير تحصيل الهدي في المكان الذي يسوغ له ذبحه فيه فإن كان ممن يسوغ له الذبح في وادي محسر اكتفى في جواز التقصير بتحصيله فيه.
السؤال5: إذا اتفق مع بائع الشياه على شراء مجموعة منها على ان تبقى عنده إلى وقت الذبح ويعوض عن التالف منها خلال هذه المدة فهل يكفي ذلك في جواز الحلق قبل الذبح؟
الجواب: إذا كانت الشياه في المكان الذي يجوز الذبح فيه كوادي محسّر وتم تعيين شاة كل فرد من الحجّاج كفى ذلك في جواز الحلق لهم.
السؤال6: ذكرتم في رسالة المناسك (إن الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن تحصيل الهدي بمنى) فهل يكفي في التحصيل أن يشتري الوكيل عن جماعة هديا بعدد الموكلين من دون تعيين إن هذا لفلان وذاك لفلان حتى يجوز لموكليه الحلق أو التقصير؟
الجواب: لا يكفي ذلك بل لابد من التعيين لكل واحد واحد وإن كان حصوله لدى الوكيل فقط.
السؤال7: إذا تم شراء مجموعة من الشياه بعدد أفراد الحملة فهل يكفي ذلك في قيامهم بالحلق أو التقصير علماً انه سيتم تعيين كل واحدة منها لواحد منهم عند الذبح؟
الجواب: لا يكفي بل الأحوط لزوماً الانتظار إلى حين حصول التعيين ولو قبل الذبح ويكفي فيه ان يعين مسؤول شراء الشياه كل واحدة منها باسم احد الحجّاج ولو من دون وضع علامة عليها وعند الذبح ينوي المباشر له ذبحها عمن عينت باسمه.
السؤال8: المعذور الذي يحق له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصر بعد السعي جهلا منه بالحكم فماذا عليه؟
(4) السؤال1: إذا تعمد الاخلال بالترتيب في اعمال منى فهل تجب عليه الاعادة؟
الجواب: نعم على الاحوط وجوباً.
السؤال2: من حلق أو قصر قبل تحصيل الهدي بمنى معتقداً جوازه فهل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال3: إذا قصر المحرم أو حلق قبل ان يشتري الهدي ويذبحه جهلاً منه بالحكم فهل يتحلل بالذبح ام يلزمه إعادة التقصير؟
الجواب: يجزيه حلقه أو تقصيره.
السؤال4: إذا تبين ان ما ذبحه مما لا يجتزأ به وكان قد قصّر واتى بالطواف وصلاته والسعي فهل عليه اعادتها بعد الذبح؟
الجواب: لا يجب إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.
السؤال5: إذا أخل المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلا منه بالحكم تقصيرا أو قصورا فما هو حكمه؟
الجواب: يجزئه عمله إلا إذا كان جاهلا مترددا فلم يسأل وأخل بالترتيب فإنه يلزمه الإعادة حينئذ على الأحوط لزوماً.
(5) السؤال1: هل يتعين الحلق على الحاج الصرورة أم هو مخير بينه وبين التقصير؟
الجواب: الأحوط وجوباً له اختيار الحلق.
السؤال2: إذا قصّر الحاج في موضع الحلق فما هو حكمه؟
الجواب: لا يتعين الحلق على الحاج إلا على سبيل الاحتياط اللزومي في الصرورة والملبد فإذا قصّر مثله لزمه الاحتياط بالحلق، والتقصير يتحقق بقص شيء من الشعر ولا كفارة فيه وان كان متعمداً ولا يتحقق باخذ شيء من الظفر على الاحوط ولكنه إذا اخذ شيئاً من الظفر عامداً في غير مورد التقصير فعليه الكفارة.
السؤال3: الصبي الذي أدى الحجّ هل يخرج عن عنوان الصرورة وكذا من حجّ نيابة عن غيره؟
الجواب: الظاهر خروجهما عن هذا العنوان فإن الصرورة من حجّ بدوا لم يحجّ قبلها.
السؤال4: الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلَّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلاً به فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان تقصيره عن عمدٍ فهو آثم بذلك ولا يتحلل من احرامه بالتقصير عالماً كان أو جاهلاً وعليه الحلق في منى ولو بالرجوع إليه بعد النفر على تفصيل مذكور في المسألة (408) من رسالة المناسك، ثم انه إذا كان قد طاف للحجّ قبل ان يحلق عالماً عامداً وجب عليه بعد الحلق اعادة الطواف ولزمته كفارة شاة.
السؤال5: شخص صرورة جرح رأسه فيتعسر عليه الحلق هل يجزيه التقصير؟
الجواب: إذا تيسر له الحلق بالماكينة الناعمة لم يجزئه التقصير على الأحوط بل إجزاؤه في صورة كون الحلق حرجياً لا يخلو عن إشكال أيضا وإن كان الأقرب الإجزاء.
السؤال 6: النائب عن غيره في الحج هل الأحوط وجوباً له الحلق إذا كان المنوب عنه صرورة ولم يكن النائب صرورة؟
الجواب: لا بل يجوز له اختيار التقصير.
(6) السؤال1: هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة ( درجة صفر ) بدلاً عن الحلق بالموس؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط الأولى اختيار الحلق بالموس.
السؤال2: إذا جرح رأس الحاج اثناء حلقه فسال دمه فماذا يترتب عليه؟
الجواب: لاشيء عليه.
السؤال3: حاجان قصَّر كلٌ منهما لصاحبه جهلاً منهما بالحكم وأتيا بعد ذلك بطواف الحجّ وما بعده من الاعمال فما هو حكمهما؟
الجواب: يعيدان التقصير.
(7) السؤال1: هل يضر نية الاحلال من الإحرام في التقصير أو الحلق مع عدم تحقق الاحلال التام بهما؟
الجواب: لا يضر.
السؤال2: إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟
الجواب: لا يتحلل من إحرامه إلا بالذبح والحلق أو التقصير ويجوز له تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد تحصيل الهدي بمنى على الأحوط.
السؤال3: ذكرتم ان من احرز الهدي يجوز له تقديم الحلق والتقصير على الذبح ولكنه لا يحل من احرامه إلاّ بالذبح فهل هذا على سبيل الفتوى أو الاحتياط ليتسنى الرجوع إلى الغير؟
الجواب: عدم الاحلال إلاّ بالذبح فتوى وليس احتياطاً.
السؤال4: ذكرتم فيمن تعذّر عليه الذبح يوم العيد انه يحق له الحلق بعد تحصيل الهدي بمنى ولكن لا يتحلل من احرامه الا بالذبح، ألا يمكن استظهار الاحلال بالحلق من ذيل معتبرة يونس بن يعقوب ( يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه ) حيث ان عموم التعليل فيها يدل على ان الحلق المشروع موجب لجواز تغطية الرأس؟
الجواب: هذا الاستظهار محل تأمّل فإنه لا يبعد ان يكون قوله (عليه السلام): (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه) بياناً لوجه عرفي أراد به (عليه السلام) إقناع السائل بجواز التغطية على خلاف ما كان مركوزاً في اذهان الناس كما دلت عليه جملة من الروايات، وليس ناظراً إلى انه إذا حلّ الحلق يحل كل ما هو دونه من محرمات الإحرام كالتغطية ولذا لا تجوز التغطية قبل تنفيذ الحلق وان كان جائزاً، كما لا تحل التغطية فيما إذا حلّ له الحلق من جهة اخرى كالتأذي بسبب تكاثر القمل، كما أنه ليس ناظراً إلى انه مع وقوع الحلق على وجه مشروع تجوز التغطية ولذا لا تجوز مع تقديم الحلق على الرمي أو تحصيل الهدي بمنى نسياناً أو جهلاً، هذا مضافاً إلى ان مورد الرواية تغطية الرأس بالقياس إلى حلق الرأس والتعدي منها إلى ما عداها من محرمات الإحرام غير موجّه.
وبالجملة هذه الرواية قاصرة عن افادة حصول الاحلال بالحلق بعد شراء الهدي فالمرجع إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار ( إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب).
السؤال5: الحاج الذي لا يجد ثمن الهدي فقام بالحلق هل يخرج من احرامه بمجرد ذلك ام لا يخرج من دون صيام الايام الثلاثة؟
الجواب: يحل من احرامه - عدا الطيب والنساء - بمجرد الحلق.
(8) السؤال: فتواكم ان ما يحرم على الحاج والحاجة من الاستمتاعات الجنسية بعد الحلق والتقصير يعم جميع الاستمتاعات التي حرمت عليها بالاحرام وفتوى السيد الخوئي (قدس سره) اختصاص الحرمة بالجماع فلو كان الزوج مقلداً للسيد الخوئي (قدس سره) والزوجة مقلدة لكم وطلب منها الزوج التمكين من الاستمتاع بما دون الجماع فما هو حكمها؟
الجواب: لا يجب عليها التمكين له بل لا يجوز.
(9) السؤال: ذكرتم ان الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟
الجواب: محل إشكال والاحوط الترك ما لم يأت بطواف النساء وبصلاته.
(10) السؤال: هل يجزي الحلق في المكان المشكوك كونه من منى؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي وان كان من جهة عدم احراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففي الاجزاء إشكال والاحوط العدم.
(11) السؤال1: إذا قصر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى مع علمه بلزوم وقوع التقصير في منى أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟
الجواب: لا يبعد الإجتزاء بتقصيره وإن كان متعمدا ولكن عليه أن ينقل ما قصه من شعره إلى منى مع الإمكان.
السؤال2: إذا حلق الحاج خارج منى جهلا أو نسيانا ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك وإلا فلا شئ عليه.
(12) مرّ حكم تركه عمداً في أول الحلق.



(7، 8، 9) - طواف الحجّ وصلاته والسعي

(7، 8، 9) - طواف الحجّ وصلاته والسعي

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ: الطواف وصلاته والسعي.
مسألة 410: كيفية طواف الحجّ وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.
مسألة 411: يستحب الاتيان بطواف الحجّ في يوم النحر، والأحوط(1) عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوة(2).
مسألة 412: الأحوط وجوبا عدم تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع(3)، ولو قدّمها جهلاً ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه، ويستثنى من الحكم المذكور:
أ - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس(4).
ب - كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها(5).
ج- من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكّة.
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الاحرام للحجّ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجّة.
مسألة 413: من يأتي بطواف الحجّ بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعده(6)، ولزمته كفارة شاة.
مسألة 414: العاجز في الحجّ عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع، وقد تقدّم في المسألتين 326 و342.
والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.
مسألة 415: إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء - بالحدّ المتقدّم- بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.
مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
(1) هذا الاحتياط استحبابي.


(2) السؤال 1: من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً - كالمرضى والنساء - هل يجوز له ان يحصل الهدي فيقصر أو يحلق ثم يأتي بطواف الحجّ وصلاته إلى آخر الاعمال في الليل نفسه؟
الجواب: محل إشكال بل لابد من التأخير إلى النهار على الأحوط.
السؤال2: هل يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك؟
الجواب: الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالاتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل اشكال فالاحتياط لا يترك، نعم يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من ادائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك.
(3) السؤال1: هل يجوز لمن اراد حجّ الافراد ان يأتي بطواف الحجّ وسعيه قبل الوقوف بعرفة؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال2: هل ان تقديم اعمال مكة على الوقوفين للمعذورين واجب ام جائز؟
الجواب: جائز.
السؤال 3: هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء الطواف للحجّ الواجب قبل يوم عرفة مع ظنهم العجز عن اداءه بعد ذلك؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط.
(4) السؤال1: هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً أم لابد من أن تحتمل ذلك باحتمال قوي؟
الجواب: إذا كان احتمالاً عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.
السؤال 2: امرأة قدمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أتت بهما قبل أن تحرم للحج جهلاً ولم تعلم بذلك إلاّ بعد رجوعها إلى وطنها فهل يصح حجها؟
الجواب: يجري عليها حكم تارك طواف الحج جهلاً.
السؤال 3: امرأة احرمت لحج التمتع وكانت تستخدم حبوب منع نزول دم الحيض ولكنها رغبت في تقديم الطواف على الوقوفين فهل يجوز لها ترك الحبوب وتقديم الطواف حيث ان الدم ينزل بعد تركها الحبوب بيومين؟
الجواب: الظاهر جوازه.
(5) السؤال: هل الحكم بجواز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين للشيخ والشيخة مقيد بالحرج ام يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج في الاتيان بالطواف والسعي بعد الوقوفين؟
الجواب: العبرة بكون الرجوع إلى مكة والاتيان بالطواف حرجياً فلو كان شيخاً كبيراً ولكن يتيسر له الرجوع واداء الطواف لم يجز له التقديم على الأحوط.
(6) السؤال1: افتيتم بجواز تقديم الحلق والتقصير على الذبح بشرط تحصيل الهدي فهل يجوز الاتيان بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق والتقصير بالرغم من عدم تحقق الذبح بعد؟
الجواب: يجوز ولكن الاحلال من محرمات الإحرام - أي ما عدا النساء والصيد - لا يحصل إلا مع تحقق الذبح.
السؤال2:إذا قدم طواف الحجّ وسعيه على الحلق جهلاً فهل تجب عليه اعادتهما بعد الحلق؟
الجواب: لا يجب.
السؤال3: إذا تبين له عدم الإجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
الجواب: لا تجب إعادتها على الأظهر.



(10، 11) - طواف النساء وصلاته

(10، 11) - طواف النساء وصلاته

الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحجّ: طواف النساء وصلاته.
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحجّ(1)، فتركهما- ولو عمداً- لا يوجب فساد الحجّ.
مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء(2)، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال(3)، والنائب في الحجّ عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه(4).
مسألة 418: طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية(4).
مسألة 419: حكم العاجز عن الاتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته، وقد تقدّم في المسألة 326.
مسألة 420: من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً - مع العلم بالحكم أو الجهل به- أم كان ناسياً وجب عليه تداركه(5)، ولا تحلّ له النساء قبل ذلك.
ومع تعذّر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء.
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.
مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي(6)، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
مسألة 422: يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين(7) للطوائف المذكورة في المسألة 412، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الاتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
مسألة 423: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته(8).
وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
مسألة 424: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدّم حكمه في المسألة 329.
مسألة 425: إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء(9)، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحلّ المحرم من كل ما أحرم منه، وأما محرّمات الحرم فقد تقدّم في الصفحة ( 151 ) أن حرمتها تعمّ المُحرم والمُحلّ.

(1) السؤال1: هل يجوز تأخير طواف النساء للحجّ إلى شهر محرم اختياراً؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: هل يجوز الإِحرام للعمرة المفردة قبل الاتيان بطواف النساء في الحجّ؟
الجواب: لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله.
السؤال3: إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:
أولاً: هل كان يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقرب الجواز.
و ثانياً: وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟
الجواب: عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء.
و ثالثاً: وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟
الجواب: يجوز له التأخير.
(2) السؤال: هل يجب طواف النساء على كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟
الجواب: نعم يجب على الجميع.
(3) السؤال1: حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعدد من الأولاد ثم تبين له أنه لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم أولاده؟
الجواب: زواجه صحيح بناء على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن وأما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال.
السؤال2: إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
الجواب: الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.
السؤال3: إذا كانت الزوجة المحلة مؤمنة والزوج من المخالفين فإذا ترك طواف النساء من الحجّ فهل يجب على الزوجة الإمتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
الجواب: لا يجب عليها ذلك.
* في عموم ما ذكرنا إذا كان المنوب عنه ميتاً، وان النائب لو قصد نفسه لم يجز الاّ مع الخطأ في التطبيق ولو تركه حرمت النساء عليه دون المنوب عنه ولا طواف آخر على النائب.
السؤال4: النائب عن غيره في الحجّ هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب: يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال5: إذا حجّ شخص أو اعتمر نيابة عن شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المتوفى؟
الجواب: ينوبه عن المتوفى وتترتب عليه حلية النساء للنائب.
السؤال6: من كان نائباً عن غيره في الحجّ أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصد الطواف الواجب عليه وطبّقه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.
السؤال7: إذا حجّ عن المستطيع العاجز عن الحجّ بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
الجواب: تحرم على النائب.
السؤال8: هل يجب على من يحجّ عن الغير ان يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه؟
الجواب: لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال 9: هل يجوز للنائب ان يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في هذه العمرة أو الحج؟
الجواب: مرجع هذا إلى قصد النيابة اجمالاً لان ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي.
(4) السؤال1: إذا اتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح؟
الجواب: لا اشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية.
السؤال2: إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل أنه طاف كما يطوف بقية الحجّاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء؟
الجواب: لا يعتبر قصد هذا العنوان بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة.
السؤال3: إذا حجّ الرجل الامامي مع ابناء المذاهب الاسلامية الاخرى فلم يأت بطواف النساء جهلاً منه بالحكم بل اتى بطواف الوداع باعتقاد انه يكفي في الخروج من الاحرام تماماً ثم رجع إلى وطنه فما هو تكليفه الان؟
الجواب: لا يبعد الاكتفاء بما اتى به بعنوان طواف الوداع في حلية النساء له وان كان الأحوط ان يعود وياتي به بنفسه ان تمكن من ذلك والا فيستنيب وان يجتنب النساء قبل ادائه بنفسه أو بنائبه.
(5) السؤال1: طفل غير بالغ حجّ ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا بلغ يجب عليه ان يطوف طواف النساء ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية الا مع الاتيان به.
السؤال2: إذا حجّ الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ ان يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الاحكام؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء إلا بأدائه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة.
السؤال3: من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟
الجواب: لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.
السؤال4: إذا أخّر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟
الجواب: يلزمه الطوافان على الأحوط.
السؤال5: إذا شكّ الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في إنه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟
الجواب: عليه أن يعود ويأتي به بنفسه وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب ولا تحل له النساء إلا إذا أداه بنفسه أو بنائبه.
السؤال6: شخص علم بعد أداء العمرة ببطلان احد طوافيه إمّا طواف العمرة أو طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب: يكفيه الإتيان بطواف النساء.
(6) السؤال1: هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟
الجواب: ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والاحوط لزوماً ان تستنيب لطواف النساء.
السؤال2: لو طاف الحاج طواف الحجّ واتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء واتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلاّ فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.
السؤال3: إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء فهل يجب عليه اعادة طواف النساء ايضاً؟
الجواب: نعم على الاحوط لزوماً.
السؤال4: من انكشف له بطلان طوافه في الحجّ بعد انقضاء شهر ذي الحجّة للاخلال ببعض اركانه جهلاً بالحكم أو بالموضوع فمقتضى فتواكم بطلان حجّه ولكن هل تبقى عليه حرمة النساء إلى ان يأتي بطواف النساء؟
الجواب: بل يحكم في مثل ذلك ببطلان احرامه ولا تحرم عليه النساء.
السؤال5: إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه؟
الجواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً.
السؤال6: وإذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطأه فما هو حكمه؟
الجواب: الأحوط إعادة الطواف وصلاته.
(7) السؤال1: هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحجّ لشدة الزحام؟
الجواب: يجوز ولكن لا تحل له النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق والتقصير.
السؤال2: المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين أم يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضا عليهما؟
الجواب: يجوز لها تقديم الجميع ولكن لا يحل لها زوجها ولا الطيب قبل الإتيان بمناسك منى.
السؤال3: هل يجوز لمن يمكنه تقديم أعمال مكة ان يقدم الطواف والسعي فقط ويؤخر طواف النساء؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال4: إمرأة قدمت طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء فهل لها أن تستنيب أحدا للطواف عنها؟
الجواب: ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد فإن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته.
السؤال5: هل يجوز للحاج في حجّ الافراد تقديم طواف النساء ايضاً على الوقوفين؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط وجوباً.
السؤال6: ذكرتم ان الاحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حجّ الافراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله واستمتع بها، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في اكثر من حجّة؟
الجواب: الأحوط ان يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما اتى به من الحجّ، وتكفي الاستنابة مع تعسّر المباشرة.
(8) السؤال1: إذا حاضت المرأة ولم ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف النساء ام يجب عليها الاستنابة له؟
الجواب: الأحوط لزوماً ان تستنيب لطوافها ولصلاته.
السؤال2: ذكرتم ان الحائض التي لا يمكنها الانتظار بمكة إلى وقت طهرها يجوز لها ترك الطواف والاستنابة فيه وفي صلاته فهل يفرق في ذلك الحجّ باقسامه والعمرة المفردة؟
الجواب: لا فرق على الأقرب.
(9) مرَّ حكم ما يستتبعه الجماع والملاعبة قبل طواف النساء في المسألة 222 و229وما يتعلق بهما.


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=231
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19