• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
                    • الموضوع : منى وواجباتها (الثلاثة) .

منى وواجباتها (الثلاثة)

منى وواجباتها (4) - رمي جمرة العقبة

منى وواجباتها (الثلاثة)

يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة إلى منى، لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي- كما نذكرها تفصيلاً ــ:

(4 / 1 ) - رمي جمرة العقبة

الرابع ــ من واجبات الحجّ ــ :
رمي جمرة العقبة يوم النحر(1)، ويعتبر فيه أمور:
( 1 ) نيّة القربة والخلوص.
( 2 ) أن يكون الرمي بسبع حصيات(2)، ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.
( 3 ) أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة(3)، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة.
( 4 ) أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل.
( 5 ) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها.
( 6 ) أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم يكفِ، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته.
نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة- ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها- فالظاهر الاجزاء.
( 7 ) أن يكون الرمي بيده(4)، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة- كالمقلاع- على الأحوط وجوباً(5).
( 8 ) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل(6) ( ليلة العيد ).
مسألة 377: إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحلّ، كما إذا كان الشكّ بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل(7).
مسألة 378: يعتبر في الحصيات أمران(8):
( 1 ) أن تكون من الحرم(9) سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، والأفضل أخذها من المشعر(10).
( 2 ) أن تكون أبكاراً(11) على الأحوط وجوباً، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك. ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة. وأن يكون الرامي راجلاً، وعلى طهارة.
مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط وجوباً أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي(12).
مسألة 380: إذا لم يرمِ يوم العيد لعارضٍ من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لــــزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخّر التدارك إلى النهار، إذا لم يكن ممّن رُخّص له الرمي ليلاً كما سيأتي في رمي الجمار.
والظــاهر وجــوب التدارك عند ارتفاع العــارض ما دام الحاج بمنى، بل وفي مكّة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط استحباباً في هذه الصـــورة أن يعيد الـــرمي في الســنة القـــادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ.
وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكّة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى(13).
مسألة 381: إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف(14)، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
وأما إذا كان الترك لعارضٍ آخر- سوى الجهل أو النسيان- فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.


(1) السؤال1: ما حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً؟
الجواب: إذا تركه إلى آخر النهار عالماً عامداً بطل حجّه.
السؤال2: من يعلم من نفسه انه لا يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يجوز له تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم التالي ايضاً؟
الجواب: ليس له ذلك.
السؤال3: ما حكم من رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر قبل شروق الشمس وليس هو ممن رخص لهم ذلك؟
الجواب: يعيد الرمي بعد شروق الشمس فإن فاته يوم العيد تداركه بعد ذلك حسب التفصيل المذكور في المسألة (380).
(2) السؤال: إذا تعمد الحاج رمي الجمرة بأزيد من سبع حصيات فهل يصحّ رميه؟
الجواب: إذا قصد به الجزئية للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب بطل رميه وإلاّ لم يبطل.
الثالث: رمي الحصيات واحدة بعد واحدة
(3) السؤال: هل يكتفى في رمي الحصاة الاولى - مثلاً - من الحصيات السبع ان يرمي عدة حصيات دفعة واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها وانما يرمي أزيد من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟
الجواب: لا بأس بذلك.
(4) السؤال1: هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلاّ عن عذر؟
الجواب: يجوز حتى اختياراً.
السؤال2: إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد لشدة الزحام فهل يجوز تأخيره إلى الليلة الثانية أو إلى اليوم الثاني ام يجب عليه الاستنابة ليؤتى به عنه في يوم العيد نفسه؟
الجواب: يستنيب ولا يجوز التأخير.
السؤال3: هل تكفي الاستنابة في رمي الجمرة، لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها؟
الجواب: لا يجتزأ بالاستنابة الا مع احراز ترتب الحرج الشديد مع المباشرة أو خوف الضرر منها.
السؤال4: الزحام في المرمى في يوم العيد شديد جداً فهل يسوغ ذلك المبادرة إلى الاستنابة في الرمي كما يفعله الكثيرون؟
الجواب: من خاف الضرر المعتد به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد له أو وجد ان ذلك حرجي عليه بحد لا يتحمل عادة جاز له ان يستنيب والانسان على نفسه بصيرة.
السؤال5: إذا حاولت المرأة ان تصيب الجمرة مراراً ولم تصب فهل يكفي ذلك لجواز الاستنابة ام لا بد من اليأس من الاصابة؟
الجواب: لا بد من اليأس من التمكن من الرمي في تمام الوقت المحدّد له.
(5) السؤال: ورد في المناسك انه إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم اصابت الجمرة ولو بصدمته فالظاهر الاجزاء، والسؤال انه هل يشمل هذا الحكم ما لو اصطدمت حصاته بحصاة شخص آخر فوقعت حصاته على الجمرة فأصابتها؟
الجواب: نعم يجتزأ بها في مفروض السؤال إلاّ إذا كانت حصاة الشخص الآخر قد دفعت حصاة هذا الشخص إلى جهة الجمرة فأصابتها لذلك.
(6) السؤال1: ذكر في المناسك في عداد من يجوز لهم الرمي ليلة العيد (الخائف) فما المقصود به هل الخائف من الزحام ام غيره؟
الجواب: المقصود به هو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لا الخائف من الزحام ونحوه.
السؤال2: المرأة التي تعلم انه يتيسر لها الرمي في نهار العيد من دون صعوبة كبيرة هل يجوز لها مع ذلك ان ترمي في الليل؟
الجواب: نعم.
السؤال3: ذكرتم في المناسك إنه يجزي النساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ). وكان ممن رُخّص لهم الإفاضة ليلا ( من يتولى شؤون المعذورين ) فهل يجوز له ليلاً وإن كان متمكناً من الرمي نهاراً أم لا؟
الجواب: إذا وسع المعذورين الإستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلاً.
السؤال4: الشيوخ والمرضى والنساء إذا ارادوا الرمي ليلاً بعد الوقوف في المزدلفة فوجدوا ازدحاماً شديداً فلم يتيسر لهم الرمي فهل يلزمهم الرمي نهاراً مع التمكن منه ام يجوز لهم التوكيل في الرمي ليلاً؟
الجواب: إذا امكنهم الرمي بانفسهم ليلاً أو نهاراً رموا وان لم يتيسر لهم ذلك بسبب شدة الزحام فالاحوط استنابة من يرمي عنهم في النهار دون الليل.
السؤال5: إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى منى ليلاً لرمي جمرة العقبة ولا يتيسر توفير سيارة لنقلها إلى الجمرة نهاراً أو يتيسّر ذلك ولكن الزحام شديد فهل يجوز لها ان تستنيب للرمي؟
الجواب: إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها في الذهاب للرمي ليلاً مع غيرها من النساء فعليها ذلك وليس للزوج منعها منه واما إذا لم تأمن على نفسها فيجوز لها الاستنابة، ولو تمكنت من الذهاب إلى المرمى نهاراً ولكن كانت تواجه الزحام الشديد فالاحوط ان تذهب وتجمع بين رمي المقدار الزائد مباشرة والاستنابة لرمي المقدار الاصلي.
السؤال6: العلامات الجديدة لحدود منى تشخص إن نهاية منى تقع عند طرف الجمرة الكبرى بحيث لو أراد الحاج أن يرمي الجمرة مستدبرا للقبلة ولو على بعد ذراع واحد منها فإنه سوف يكون خارج حدود منى فما هي وظيفته حينئذ؟
الجواب: لا يعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيدا عنها من جهة وجهها بل يستحب أن يقف الرامي بعيدا بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.
السؤال7: هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي الاحرام؟
الجواب: يصح الرمي في هذه الحال.
السؤال8: هل هناك إشكال في وقوف الرامي لجمرة العقبة خلف الجمرة ورمي احد الجانبين لا الخلف؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
السؤال9: هل يجوز رمي الحصاة باتجاه الجمرة إذا كان بحيث يحتمل اصابتها لأحد الحجّاج؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
(7) السؤال1: من يقف قريباً من الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه اصابة الحصى لها لكثرة الحصيات المتجهة إلى الجمرة فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: يكفيه الاطمئنان باصابتها وان لم يميزها حين الاصابة.
السؤال2: إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في اصابة بعض الحصيات هل يجوز له ان يرجع ويرمي حصاة أو اكثر احتياطاً؟
الجواب: يجوز.
(8) السؤال 1: ما حكم تكسير حصى الجمار والرمي بالحصى المكسرة؟
الجواب: يكره تكسير الحصى ولا بأس بالرمي بالمكسور.
السؤال2: لو تفتتت الحصى بسبب اصابة الجمرة فهل تحسب له ام يجب اعادتها؟
الجواب: تحسب له.
السؤال3: هل يعتبر في الحصيات ان تكون مباحة؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بالرمي بالحصى المغصوبة إلاّ إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلاً بحرمة الغصب جهلاً يعذر به أو كان ناسياً للحرمة.
السؤال4: لو عثر الحاج على حصيات فقدت من صاحبها ولا سبيل إلى التعرف عليه فهل يجوز اخذها والرمي بها؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن لها قيمة ولو قليلة وإلاّ فالاحوط التصدق بقيمتها أولاً.
السؤال5: هل يجوز في الحصاة التي يرمى بها الجمار ان تكون كبيرة الحجم؟
الجواب: يجوز مع صدق كونها حصاة.
(9) السؤال1: الحصيات الموجودة في المشعر مما يعلم بأنهم جاءوا بها من خارج المشعر ولا يعلم انه من الحرم أو غيره هل يجوز الرمي به؟ ولو احتمل احتمالاً عقلائياً انها من خارج المشعر فما حكمه؟
الجواب: إذا عدت عرفاً من حصى المشعر جاز الرمي بها وإلا لم يجز إلا إذا أحرز كونها مجلوبة من الحرم.
السؤال2: هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشعر الحرام لغرض الرمي بها؟
الجواب: الجبال المشار إليها إذا كانت داخلة في الحرم جاز الرمي بحصاها.
(10) السؤال: هل التقاط حصى الجمار ليلة العاشر من المشعر مستحب في نفسه ام يتحقق الاستحباب بالتقاطها من المشعر في أي وقت وإن التقطها غير الحاج؟
الجواب: المستحب ان تكون الحصى من حصى المشعر وان التقطها الغير أو التقطت في غير الليلة العاشرة.
* سيأتي في السابع من اداب الوقوف بالمزدلفة استحباب التقاط الحصى من المزدلفة.
(11) السؤال1: هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الإستعمال أم لا؟
الجواب: نعم يجزي الرمي بها.
السؤال2: هناك اكوام من الحصيات في المزدلفة يظن قوياً انها مجلوبة من منى – أي ان بعضها قد رمي به – فهل يجوز الالتقاط منها للرمي به؟
الجواب: إذا لم يبلغ الظن حدّ الاطمئنان فلا مانع من الرمي بها وإلاّ فلا بد من رعاية الاحتياط.
السؤال3: إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم إنها مستعملة في الرمي بها من قبل أم إنها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجّاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزي بالرمي بها أم لا؟
الجواب: يجتزي به ما لم يعلم إجمالا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلا لزم رعاية الإحتياط.
السؤال4: إذا رمى الحصاة فأصابت ثم شكّ في كونها بكراً فما هو حكمه؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
السؤال5: هل يجوز نقل حصى رمي الجمار إلى بلد آخر؟
الجواب: يجوز.
(12) السؤال1: ذكرتم: أن الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام، حبذا لو تفضلتم بتحديد هذا المقدار طولاً وعرضاً.
الجواب: أما من حيث العرض فالظاهر أنه لم تحدث زيادة فيها، وأما من حيث الطول فلا يبعد الإجتزاء برمي المقدار المرتفع منها على قاعدتها الأرضية بمقدار قامة إنسان متعارف بل أزيد منه بقليل.
السؤال2: لو اصابت الحصاة العمود ولكن شك في انه الجزء الاصلي ام المزيد فهل تجب إعادة الرمي؟
الجواب: الأحوط ذلك.
السؤال 3: هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟
الجواب: لا يجزي – على الاحوط – فإذا لم يتمكن من رمي المقدار الاصلي للزحام وغيره فالاحوط ان يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب غيره لرمي المقدار الاصلي.
السؤال 4: هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني ( الطابق العلوي )؟
الجواب: الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضية، وإذا لم يتمكن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الإستنابة لرميه ورمي المقدار الزائد بنفسه.
السؤال5: اجريت في الآونة الاخيرة تغيرات كبيرة على الجمار الثلاثة ويتمثل ذلك في اقامة عدة طوابق: طابق تحت الارض وطوابق فوقها يمر بها جدار مخصص للرمي بدلاً عن العمود السابق، وهذا الجدار مجوف لعرض اكثر من عشرين متراً وطرفاه مدببّان، ويحتمل ان يكون العمود السابق في وسطه، واحد الطرفين المدببين باتجاه القبلة والآخر خلافها، وهنا عدة اسئلة:
أ- من أي الطوابق المشار اليها يجوز الرمي؟
ب- من أي مكان يرمى الجدار المذكور؟
ج- هل يجوز رمي الجدار من كلا جانبيه حتى في جمرة العقبة الكبرى؟
الجواب: أ- يجوز الرمي من الطابق الأول فوق الارض ولا يجوز من غيره على الاحوط وجوباً.
ب- يجوز الرمي في المقدار الموازي من الجدار للعمود السابق كمقدار متر من وسطه إذا احرز كونه كذلك، ولا يجزي رمي غيره على الاحوط، ومع عدم احراز المكان الموازي للعمود فالاحوط لزوماً التكرار.
ج- يجوز ذلك.
السؤال6: قامت السلطات السعودية أخيراً بإزالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجتزي برمي هذا الجانب منها؟
الجواب: لا يجتزي به على الأحوط لو لم يكن أقوى.
(13) السؤال1: إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد عن جهل أو نسيان ولم يعلم به إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي فما هي وظيفته؟
الجواب: يتدارك الرمي فقط ولا شئ عليه.
السؤال2: وإذا علم بالخلل في مفروض السؤال السابق بعد اليوم الثاني عشر؟
الجواب: يتداركه ما دام بمنى أو في مكّة.
السؤال3: وماذا حكمه لو علم بالخلل بعد إنتهاء شهر ذي الحجّة؟
الجواب: الأحوط الأولى أن يقضيه بنفسه إن حجّ وإلا يستنيب غيره ليرمي عنه في السنة التالية يوم العيد.
السؤال4: إذا علم بعد الاحلال بعدم صحة رميه كأن رمى الجمرة الوسطى بدل الكبرى أو رمى الجزء المزيد فما هو حكمه؟
الجواب: يعيد الرمي ولا شيء عليه.
* مرّ بطلان الحجّ بتركه عمداً في اول هذا الواجب
(14) مرّ في فروع المسألة السابقة ما يظهر منه عموم الحكم لما إذا تبين كون رميه مختلاً.



(5) - الذبح أو النحر في منى

(5 / 2) - الذبح أو النحر في منى

وهو الخامس من واجبات حجّ التمتّع(1).
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف(2)، فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته، ويجب الاتيان به بعد الرمي على الأحوط ، ولكن لو قدّمه عليه جهلاً أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة(3).
ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى(4)، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجّاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر(5)، وإن كان الأحوط استحباباً تركه ما لم يحرز عدم التمكّن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق.
مسألة 382: الأحوط(6)ً أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، والأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف(7).
مسألة 383: لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد مع التمكّن منه باستقلاله، وأما مع عدم التمكّن كذلك فسيأتي حكمه في المسألة 396(8).
مسألة 384: يجب أن يكون الهدي(9) من الإبل، أو البقر، أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط استحباباً أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية.
وإذا تبيّن له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك،ولزمته الإعادة(10).
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قَرْنه الداخل، ونحو ذلك(11) والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً إلا مع عدم تيسّر غيره.
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيراً لا مخّ له(12).
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القَرْن أو الذنب من أصل خلقته(13).
مسألة 385: إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به(14).
مسألة 386: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدّمة في أيام النحر ( يوم العيد وأيام التشريق ) فالأحوط وجوباً الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلاً عن الهدي.
وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد. وإذا تيسّر له تحصيل التام في بقيّة ذي الحجّة فالأحوط وجوباً ضمّه إلى ما تقدّم.
مسألة 387: إذا اشترى هدياً على أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده.
وأما إذا كان عنده كبش مثلاً فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولاً لم يجزئه على الأحوط.
مسألة 388: إذا ذبح ثم شكّ في أنه كان واجداً للشرائط لم يعتنِ بشكّه، ومنه ما إذا شكّ بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محلّ آخر.
وأما إذا شكّ في أصل الذبح، فإن كان الشكّ بعد تجاوز محلّه، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتنِ بشكّه، وإلا لزم الاتيان به.
وإذا شكّ في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً مع قصد القربة، ثم ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولاً اجتزأ به(15).
مسألة 389: إذا اشترى هدياً سليماً لحجّ التمتّع فمرض(16) بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب ففي الاجتزاء به إشكال بل منع، والأحوط استحباباً أن يذبحه أيضاً، ويتصدق بثمنه لو باعه.
مسألة 390: لو اشترى هدياً فَضَلّ فلم يجده، ولم يعلم بذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط وجوباً(17).
مسألة 391: لو وجد أحد كبشاً مثلاً وعلم بكونه هدياً ضَلَّ عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به، والأحوط وجوباً للواجد أن يعرفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر.
مسألة 392: من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فالأحوط(18) أن يجمع بين الصوم بدلاً عنه وبين الذبح في بقيّة ذي الحجّة إن أمكن - ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئنّ به ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة، فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة- ولا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق.
مسألة 393: إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام - بدلاً عنه - عشرة أيام، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجّة - والأحوط وجوباً أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع(19) ولا يقدّمه عليها- ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده، ولا يجزئه الاتيان بها في مكّة أو في الطريق(20). وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك(21).
ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى، ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط استحباباً.
كما يعتبر في الثلاثة الاتيان بها بعد التلبّس بإحرام عمرة التمتّع، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه.
مسألة 394: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحجّ، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه- على الأحوط - أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى، والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله، بل وإن كان رجوعه فيه على الأظهر.
والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر.
وإذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً، ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلَّ هلال محرم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة(22).
مسألة 395: من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحجّ، ثم تمكّن منه قبل مضي أيام النحر، وجب عليه الهدي على الأحوط لزوماً.
مسألة 396: إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله، وتمكّن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط وجوباً الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
مسألة 397: إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شكّ في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه، وفي كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الاطمئنان إشكال(23).
مسألة 398: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبارها فيه.
مسألة 399: الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفّارة لا تعتبر فيه المباشرة، بل يجوز ذلك بالاستنابة ولو في حال الاختيار، ولا بد أن تكون النيّة من النائب، ولا يشترط نيّة صاحب الهدي وإن كانت أحوط استحباباً، ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً(24).


مصرف هدي التمتّع

الأحوط الأولى أن يأكل المتمتّع من هديه، ولو قليلاً مع عدم الضرر، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يحب من المسلمين، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدّق به على فقراء المسلمين(25).
وإذا تعذّر التصدّق به أو كان حرجياً سقط، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله ( وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو البيع أو الاعراض، أو غير ذلك(26).
ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه.
مسألة 400: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدّق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير- ولو بقبض الكلّ- كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية.
مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرّف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم.
مسألة 402: إذا ذبح الهدي فَسُرِق أو أخذه متغلّب عليه قهراً قبل التصدّق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط وجوباً(27).


(1) السؤال1: إذا كان المكلف يأتي بالحجّ الإستحبابي لنفسه فهل يجوز له ترك الذبح بمنى تخفيفاً لنفقات الحجّ لأن الهدي يكلف مبلغاً معتداً به في هذه الأيام؟
الجواب: لابد من الهدي في حجّ التمتع بلا فرق بين الواجب منه والمستحب فإذا أراد المكلف ترك الهدي فعليه أن يأتي بحجّ الإفراد.
السؤال2: المحرمة الحائض إذا انقلب حجّها إلى الافراد فهل يسقط عنها الهدي؟
الجواب: نعم لا هدي عليها.
(2) سيأتي ذكر ما يتعلق بذلك عند تكراره في (المسألة 382)
(3) السؤال1: من كان فرضه حجّ التمتع وترك الذبح والنحر نسياناً أو جهلاً بالحكم أو متعمداً حتى عاد إلى بلده فهل يبطل حجّه ام يجزيه ان يذبحه في بلده وهل يجب ان يكون ذبحه في شهر ذي الحجّة من سنته أو من السنة اللاحقة؟
الجواب: اما من تعمد ترك الهدي حتى مضت ايام الذبح - وهي يوم العيد وايام التشريق - فحجّه باطل وكذلك الجاهل المقصر على الاحوط، واما الناسي والجاهل القاصر فان تذكر أو علم بعد ايام التشريق قبل مضي ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الذبح في مكة والصيام بدلا عنه ويصح حجّه، واما إذا تذكر أو علم بعد مضي شهر ذي الحجّة فلا يبعد صحة حجّه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى واما الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجّة فلا اثر له مطلقاً.
السؤال2: إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فقصر وأحل من إحرامه فما هو حكمه؟
الجواب: يلزمه نزع المخيط فوراً والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام والذبح قبل مضي أيام التشريق فإذا لم يذبح حتى مضت بطل حجّه على الأحوط ولا يجدي الذبح بعدها ولا الصوم بدلاً عن الهدي.
السؤال3: متمتع رأى ان كثيراً من الذبائح مآلها إلى التلف فأرشده احدهم إلى ان يذبح بعد رجوعه إلى بلده ففعل ذلك فهل يجزيه ما ذبحه؟
الجواب: لا يجزيه بل يبطل حجّه على الأحوط، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فانه يجزيه ان يجمع بين الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة والصيام بدل الهدي.
السؤال4: من اتى بحجّ التمتع ولم يذبح هدياً متوهماً ان الحاج مخير بينه وبين الصيام فما هو حكمه، وهل يجزيه ان يبعث بثمنه لكي يذبح عنه في العام اللاحق ام تلزمه إعادة الحجّ؟
الجواب: إذا كان مقصراً في تعلم الحكم فلا يحكم بصحة حجّه ولو مع الذبح في العام القابل على الأحوط، وان كان قاصراً فان علم بالحكم قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الذبح في مكة والصوم وان علم به بعد انقضائه فلا يبعد الاكتفاء بالذبح في عام لاحق.
السؤال 5: إذا لزمته إعادة الذبح فلم يفعل متعمدا هل يبطل حجّه؟
الجواب: إذا لم يذبح حتى مضت أيام الذبح بطل حجّه على الأظهر.
* سيأتي في ذيل (المسألة 399) في احكام الاستنابة فرعان في انه إذا ذبح النائب قبل المنوب عنه أجزأ إذا اطمأن برميه أو كان المنوب عنه جاهلاً لاعتبار الترتيب في ص256- 257 السؤال 32و33.
* سيأتي في ذيل (المسألة 399) في احكام الاستنابة (فروع فيما لو اعتقد الحاج اتيان النائب فأتى ببقية مناسكه أو حلّ ثم تبين خلافه ص256 السؤال 29 ، 30 ، 31 ).
(4) السؤال1: هل تعتبر الجبال المشرفة على منى جزءاً منها فيجزي الذبح عليها؟
الجواب: منى اسم للوادي والجبال المحيطة بها من بعض الجهات لا تعد جزءاً منها.
السؤال2: إذا شك في موضع انه من منى أو لا فهل يجزي الذبح فيه؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لايجزي، وان كان من جهة عدم الاطمئنان بكون الحدود المرسومة لمنى مأخوذة يداً عن يد ففي الاجزاء اشكال والاحتياط لا يترك.
(5) السؤال1: ربما يتيسر لبعض الحجّاج الذبح في داخل منى من دون ان يترتب عليه شيء من المحاذير سوى مخالفة النظام فهل يقدم ذلك على الذبح في وادي محسّر مع افتراض جواز الذبح فيه ايضاً لضيق منى؟
الجواب: لا يجب وان كان احوط من جهة.
السؤال2: افتيتم بجواز الذبح في وادي محسّر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج فهل هذا متحقق بحسب تشخيصكم؟
الجواب: يبدو ان نقل المجازر وبعض مخيمات الحجّاج إلى وادي محسّر يستند إلى ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج بنحو يتوفر لهم فيها شروط الامان والسلامة.
السؤال3: أفتيتم بجواز الذبح في وادي محسر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج فهل يجوز للحاج أن يبادر إلى الذبح يوم العيد في وادي محسر مع العلم بان ضيق منى لا يستمر إلى آخر ايام التشريق بل يخفّ الزحام في اليوم الثاني عشر ولا زحام في اليوم الثالث عشر اصلاً؟
الجواب: المناط في جواز الذبح في وادي محسر ضيق منى بالحجّاج حال إرادة الذبح فلو أراد الحاج أن يذبح في يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر وقد ضاقت منى بالحجّاج جاز له المبادرة إلى الذبح في وادي محسر ولا يلزمه التأخير إلى آخر ايام التشريق ليتسنى له الذبح في منى ولو أخره إلى ان خف الزحام في منى لم يجز له الذبح في وادي محسر بل يلزمه الذبح في وادي منى معيناً مع تيسّره له.
السؤال4: علم ان الجهات السعودية قامت اخيراً بازالة جميع المذابح التي كانت قائمة في وادي محسّر واقامت بدلها مذابح جديدة في وادي معيصم الذي يبعد مسافة خمسة كيلومترات، ولما كانت فتواكم جواز الذبح في وادي محسّر كبدل اضطراري في صورة ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج نطرح على سماحتكم الاسئلة التالية:
1- هل يجوز الذبح في وادي معيصم يوم العيد وايام التشريق مع تعذر الذبح في وادي محسّر أو تعسره جداً؟
الجواب: لايبعد الاجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم والاحوط الاولى مع الامكان الذبح في مكة المكرمة الا ما كان خارجاً منها عن الحرم.
2- هل يجزي ان يتصل الحاج باهله في بلده ليذبح عنه في ايام النحر؟
الجواب: لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.
3- هل يجزي ان ينتظر الحاج حتى تمضي ايام التشريق ثم يذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي شهر ذي الحجّة واذا جاز ذلك فهل يجوز له ايضاً ان يحلق ويخرج من الإحرام قبل تحقق الذبح؟
الجواب : لايجزي الذبح بعد أيام التشريق في منى ولا في وادي محسر وانما يحتمل الاجتزاء بالذبح في مكة بعد مضي أيام التشريق الى آخر ذي الحجة لمن لم يكن متمكناً من الذبح في محله قبل مضي هذه الايام ثم أنه لا مانع من الحلق به بعد شراء الهدي وتعينه ولكن لا يخرج الحاج من احرامه قبل النحر او الذبح.
السؤال5: هل يجزي الذبح في المسلخ القائم من وادي معيصم في حال الاختيار او مع تعذر الذبح بمنى وفي وادي محسر جميعاً ؟
الجواب: لا يجزي في حال الاختيار بل مطلقاً على الأحوط وإن كان الأقرب الاجتزاء إذا كان واقعاً في الحرم.
السؤال6: هل صرف تقنين الحكومة المنع من الذبح في منى يكفي في تحقق العجز عن الذبح فيها وجواز الذبح في وادي محسر إذا احتمل الحاج احتمالاً عقلانياً ترتب ضرر مالي أو بدني معتد به على الذبح فيها في صورة مخالفة القانون؟
الجواب: خوف الضرر في صورة مخالفة القانون رافع لوجوب الذبح في منى، وذلك لا يقتضي إجزاء الذبح في غيرها عن الذبح فيها والمناط في إجزاء الذبح في وادي محسر هو ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج – كما ذكرناه في المناسك – وأما مع تعذر الذبح بمنى لما ذكر في السؤال أو نحوه لا للضيق فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح في وادي محسر والصوم بدلاً عن الهدي.
السؤال7: لو كان في الانتظار مشقة من حيث البقاء بملابس الإحرام والحاجة إلى مكان للبقاء فيه بعد سفر القافلة والحاجة إلى السيارة لنقل الهدي إلى منى ومنع الحكومة من الذبح فيها وعقوبتها لمن يخالف ومصادرة الهدي لو أمسكت به فهل تكفي هذه الأعذار لجواز الذبح في خارج مني؟
الجواب: الأمور المذكورة أولاً لا تسوغ الذبح في غير منى، نعم الخوف من التعرض للضرر عذر، فإن لم يتمكن من الذبح في وادي محسر أيضاً جاز له الذبح في أي موضع من الحرم.
السؤال8: إذا حجّت المرأة مع زوجها ومنعها الزوج من شراء الهدي وذبحه قائلاً أنه تضييع للمال وسيذبح في البلد ليصل إلى مستحقيه فماذا تصنع؟
الجواب: لا يجوز لها إتباعه بل يلزمها الذبح في محله قبل مضي أيام الذبح فإن لم يتيسر لها التخلف عن نهيه فوظيفتها الصوم والأحوط أن تضم إلى ذلك الذبح في بية ذي الحجة بمكة إذا تمكنت منه.
السؤال9: هل يجوز الذبح في غير منى إذا كانت الذبائح فيها تحرق أو تدفن في التراب؟
الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك وإن كانت مسؤولية في الحرق أو الدفن فهي على من يقوم بذلك لا على الحاج.
السؤال 10: لو احتمل التمكن أو ظن بالتمكن فهل يلزمها الانتظار؟
الجواب: نعم بمعنى أنه لا يجوز له التحلل من إحرامه بالذبح في هذه الحالة.
السؤال 11: هل يكفي احتمال عدم التمكن من الذبح في منى لجواز الذبح في غيرها في اليوم العاشر أو بعده أم لابد من الظن أو الاطمئنان؟
الجواب: لا يجتزأ بالذبح في غيرها إلا مع إحراز عدم التمكن من الذبح فيها.
السؤال 12: إذا كان شاكاً في التمكن من الذبح في منى وعده فبادر إلى الذبح في غيرها ثم تمكن فهل يجزي؟
الجواب: لا يجزي.
السؤال 13: إذا ذبح في وادي معيصم باعتقاد عدم التمكن من الذبح في العيد في منى ولا في وادي محسّر ثم تمكن منه في اليوم الثالث عشر فهل يجب عليه الذبح ثانياً؟
الجواب: إذا لم يكن مأيوساً من التمكن من الذبح في منى أو وادي محسر قبل مضي هذه الأيام ومع ذلك بادر إلى الذبح لم يجتزيء به، وأما مع حصول اليأس في البداية فعدم الاجتزاء به مبني على الاحيتاط اللزومي.
السؤال 14: إذا ذبح في خارج منى في اليوم العاشر ثم تمكن من الذبح داخل منى فهل يلزمه إعادة أعمال مكة لو كان قد اتى بها؟
الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من الذبح في منى فذبح في غيرها وأتى بالأعمال ثم تمكن من الذبح في منى قبل مضي أيام التشريق فالأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه ولكن لا حاجة إلى إعادة الأعمال.
السؤال 15: إذا ذبح الحاج في وادي معيصم ليأسه من التمكن من الذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي أيام التشريق ثم بعد مضي هذه الأيام علم أنه كان بإمكانه الذبح فيها فما هو حكمه؟
الجواب: يجتزأ بما ذبحه.
السؤال 16: في مفروض السؤال السابق إذا علم قبل مضي أيام التشريق بأن بإمكانه الذبح؟
الجواب: الأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال 17: إذا غفل الحاج فذبح في خارج منى مع إنه كان بإمكانه الذبح داخلها ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال18: إذا ذبح على الجبال المحيطة بمنى وعلم بخروجها منها في أيام التشريق أو بعدها فما هي وظيفته؟
الجواب: إن كان جاهلاً قاصراً اجزأه ذلك وإن كان مقصراً فالأحوط وجوباً إعادته في أيام التشريق ومع مضيها فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصيام بدل الهدي بل الأحوط الأولى إعادة الحج في هذه الصورة.
(6) هذا الاحتياط استحبابي
(7) السؤال1: من لم يتيسر له الذبح في نهار يوم العيد فذبح بعد دخول الليل فما حكمه؟
الجواب: الاجتزاء بالذبح في الليالي المتوسطات بين ايام الذبح محل اشكال ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر – مع رعاية الضوابط المعروفة – نعم إذا ذبح في الليل عن جهل قصوري بالاشكال المذكور ولم يعلم به الا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال2: ذكرتم ان الأحوط عدم الاجتزاء بالذبح في ليالي التشريق فما هو حكم من ذبح فيها جهلاً بالحكم حتى عاد إلى بلده؟
الجواب: يشكل الاجتزاء به إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال3: شخص حجّ حجّة الإسلام وفي اليوم العاشر اخذ الحملدار قيمة الهدي ليقوم بشرائه وذبحه هناك ولكنه لم يتيسر له ذلك فذبحه ليلة الحادي عشر في مكة فما حكمه؟
الجواب: يشكل الاجتزاء به نعم إذا لم يعلم بالحال إلا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد الاجتزاء به.
السؤال4: في مفروض السؤال السابق إذا علم بالحال قبل مضي ايام التشريق فما هو حكمه الآن هل يعيد الحجّ من قابل علماً بان التقصير كان من النائب لانه سلمه ثمن الهدي يوم العاشر؟
الجواب: إذا علم بالإشكال في الاجتزاء بهديه ومع ذلك لم يذبح هدياً آخر يشكل الاجتزاء بحجّه، واما إذا اعتقد – لقصور – الاجتزاء بما ذبحه فان علم بالإشكال قبل مضي شهر ذي الحجّة كان عليه الاحتياط بالذبح في مكة والصوم بدل الهدي وان علم به بعد مضي شهر ذي الحجّة فعليه الهدي في العام القابل بمنى ويصح حجّه على التقديرين.
السؤال5: ذكرتم في المناسك انه يجوز للخائف الذبح في الليل فهل يشمل ذلك من يخاف الذبح في النهار بسبب ممانعة المسؤولين واحتمال التعرض للمعاقبة القانونية؟
الجواب: لا يشمله بل يختص بمن يخاف الحضور في منى في النهار.
السؤال6: إذا ترك الذابح للهدي الاستقبال أو التسمية أو كليهما هل تجزي هذا الهدي ام يجب استبداله؟
الجواب: إذا كان مضراً بالتذكية لم يجز.
السؤال7: هل يجوز الذبح بالسكين الإستيل أم لا؟
الجواب: جواز الذبح بها لا يخلو عن شائبة إشكال والإحتياط في محله.
السؤال8: إذا تحركت الذبيحة بعد فري أوداجها فاستدبرت القبلة فهل يضر ذلك بتذكيتها؟
الجواب: لا يضر.
السؤال9: ما هو الحكم لو ذبح الحاج هديه بسكين مغصوب عن علم وعمد أو جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يجزيه هديه وان كان آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
* سيأتي في (المسألة 399) عدم اعتبار المباشرة في الذبح.
السؤال10: هل يعتبر في هدي التمتع ان يكون مملوكاً للحاج أو يكفي كونه مأذوناً في ذبحه هدياً لحجّه؟
الجواب: يكفي كونه مأذوناً في ذلك.
السؤال11: إذا طلب الحاج من غيره ان يذبح عنه مجاناً أي يتبرع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك فهل تجزيه؟
الجواب: نعم فانه لا يشترط في الهدي ان يكون مملوكاً للحاج نفسه.
السؤال12: إذا ذبح الشاة العائدة للغير هدياً عن نفسه بأمل الحصول على اذن صاحبها لاحقاً فهل تجزيه إذا حصل الاذن منه؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال13: إذا اشترى الهدي من مال استقر عليه الخمس فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء مما استقر عليه الخمس إجتزأ به ويضمن مقدار الخمس من الثمن.
السؤال14: إذا علم الحاجّ بعد شراء الهدي وذبحه ان الثمن الذي دفعه لشرائه كان متعلقاً للخمس فما هو حكمه فيما إذا كان الثمن شخصياً أي جُعل عين ما استقر فيه الخمس ثمناً؟
الجواب: لا يجتزئ بما ذبحه، وعليه فان كان جاهلاً مقصراً لا يحكم بصحة حجه إلاّ إذا اعاد الذبح في أيام التشريق وأما إذا كان جاهلاً قاصراً أو ناسياً فان اعاد الذبح في ايام التشريق بعد ارتفاع العذر صح حجّه، وأما إذا علم أو تذكر بعد ايام التشريق فالاحوط لزوماً ان يجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصوم بدلاً عن الهدى ويصحّ حجّه، وأما إذا علم أو تذكر بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القادم ويصح حجه ايضاً.
السؤال15: حاج اشترى هديه بمبلغ حصل عليه بحكم المحكمة الرسمية من شخص سرق بعض متاعه فهل يجتزي به؟
الجواب: إذا أخذ المبلغ تقاصاً مع توفر شروط التقاص أو كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من ذلك المبلغ إجتزئ به وإلا فلا.
(8) السؤال1: حجّ اثنان من المؤمنين مع مجموعة من المخالفين وسمعوا منهم ان هدياً واحداً يكفي عن جمع من الحجّاج فاشتركا في هدي واحد مع آخرين ولم يعلما بالحكم إلا بعد مضي شهر ذي الحجّة فما هو حكمهما؟
الجواب: إذا لم يكونا قادرين على ذبح الهدي إلا بالاشتراك فيه فلا يبعد الاجتزاء بذبح هديين عنهما في ايام الذبح في عام لاحق واما في غير هذه الصورة فيشكل الحكم بصحة حجّهما والاجتزاء بذلك.
* يلاحظ في ذلك (المسألة 396).
(9) السؤال1: هل يلزم اليقين بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي؟
الجواب: يكفي الإطمئنان بتوفرها.
السؤال2: هل يمكن الإعتماد على قول ذي اليد في توفر المواصفات المعتبرة في الهدي؟
الجواب: يشكل الإعتماد عليه ما لم يحصل الإطمئنان بصدقه.
السؤال3: انا اقوم بمهمة شراء الهدي لحجّاج الحملة وتواجهني مشكلة حول احراز شرط العمر حيث ان البائع يدعي توفر الشرط ولكن يصعب احراز صحة قوله فما هو العمل؟
الجواب:لا بد من الاطمئنان بتوفر شرط العمر ولا يصعب احرازه على اهل الخبرة، واما الاعتماد على قول البائع من دون الاطمئنان بصحته فمحل إشكال.
السؤال4: إذا شك في كون الحيوان المعروض للبيع ناقصاً فهل له البناء على سلامته والاجتزاء به في الهدي من دون فحص عن حاله؟
الجواب: لا يبعد ذلك وان كان الأحوط الفحص ولا سيما في ما يحتمل من النقص من حين الولادة.
السؤال5: هل يفرق في الهدي بين الذكر والانثى؟
الجواب: يستحب في الابل والبقر اختيار الاناث وفي الغنم اختيار الذكور.
(10) سيأتي حكم ما لو لم يعد في فرع من ذيل المسألة (388).
(11) السؤال: إذا كان الحيوان منزوعاً احدى خصيتيه فهل يجتزأ به في الهدي؟
الجواب: لا يجتزأ به إلا ان لا يتيسر غيره.
(12) السؤال1: إذا لم يتوفر الهدي الجامع للشرائط فهل يكتفي بمرضوض الخصيتين؟
الجواب: الأقوى الإجتزاء به مطلقاً.
السؤال2: ورد في المناسك انه لا يكفي في الهدي الخصي الا مع عدم تيسر غيره كما ورد فيها ان الاحوط الاولى ان لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين فما هو الفرق بين الثلاثة؟
الجواب: الخصي هو منزوع الخصيتين، والمرضوض هو من دقت خصيتاه حتى بطل مفعولهما والموجوء في مقابلهما هو من دقت عروق خصيتيه حد الانفضاخ.
(13) السؤال1: هل يجزي في الذبح مقطوع الأُذن علماً بان اكثر الاغنام هناك كذلك؟
الجواب: لا يجزي في الهدي المقطوع اذنه ولو قليلاً ولكن فيما اشتراه معتقداً سلامته فبان ناقصاً بعد نقد ثمنه فالظاهر الاجتزاء به.
السؤال2: عادة ما يقطع من أُذن الشاة جزء يسير ليميز القطيع عن غيره ولا يعد ذلك عيباً في الشاة فهل يجزي ذبحها في الهدي؟
الجواب: إذا كان بمقدار يعدّ الحيوان ناقصاً عرفاً لم يجتزأ به.
(14) السؤال1: إذا اشترى هديا فتبين له قبل تسديد ثمنه أن به عيبا فهل يجوز له الإجتزاء به؟
الجواب: لا يجتزي به على الأظهر.
السؤال2: ورد في المناسك انه إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به، هل يشمل هذا الحكم ما لو ظهر كونه خصياً؟
الجواب: لا يشمل ذلك.
(15) السؤال1: شخص ذهب إلى الحجّ وكان جاهلا بكثير من أحكام الحجّ، ولما كان في منى واراد ان يذبح الهدي اشترى سخلاً وذبحه، وحيث انه كان يجهل شروط الهدي، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر والسَّمن وامثال ذلك، والان وبعد مضي عدة سنوات صار يشك في توفر الشروط الواجبة في هديه الذي ذبحه، أو انه اصبح الان بعد تعلمه لشروط الهدي قد تيقن بعدم توفر بعض تلك الشروط، فهل يجزيه ان يبعث بثمن هدي جديد بيد احد ثقات الحجّاج ليذبحه عنه هناك؟
الجواب: اما في صورة الشك فلا يعتني به واما مع التأكد من عدم توفر الشروط فان كان جاهلاً قاصراً كفاه الذبح في عام لاحق واما مع تقصيره في التعلم فيشكل الاجتزاء بحجّه.
السؤال2: إذا ذبح الهدي وجاء بالمناسك اللاحقة له ثم تبين له أنه لم يكن قد بلغ السن المعتبر فيه فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل مضي أيام التشريق أعاد الذبح ولا شيء عليه وإن كان بعده فالأحوط الجمع بين إعادة الذبح بمكة في بقيّة ذي الحجّة وبين الصوم بدلاً عن الهدي.
(16) السؤال: لو عيّنت شاة لحاج معين في الحملة فحلق أو قصر دون ان يعلم ان الشاة قد نفقت قبل ان تذبح له فهل عليه شيء سوى ذبح شاة اخرى؟
الجواب: لا شيء عليه سوى ذلك.
(17) سيأتي حكم ما لو اشتبه هدي الشخص بهدي غيره في الكلام على اعتبار قصد التعيين في فروع (المسألة 399).
(18) هذا الاحتياط استحبابي.
(19) السؤال1: الفاقد للهدي ولثمنه إذا اراد ان يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع فهل يجوز له ان يتبع في تحديد هذه الايام الثبوت الرسمي لدى السلطات السعودية كأن يبدأ من اليوم السابع عندهم ولو كان بحسب الموازين الشرعية هو اليوم السادس؟
الجواب: لا يجوز بل لا بد ان يلاحظ الثبوت الشرعي.
السؤال2: هل يجوز تأخير صيام الايام الثلاثة بدل الهدي إلى مابعد ايام التشريق اختياراً؟
الجواب: يجوز.
(20) السؤال: من لم يجد ثمن الهدي ولكنه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه وشراء الهدي بثمنه فهل يكفيه الصوم؟
الجواب: إذا كان مستغنياً عنه بالمرة فالاحوط ان يبيعه ويشتري بثمنه واما مع عدم الاستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك.
(21) السؤال1: من وجب عليه الصوم بدل الهدي فصام الايام الثلاثة في الحجّ ورجع إلى بلده هل تلزمه المبادرة إلى صيام الايام السبعة المتبقية ام ان له التأخير لبعض الوقت؟
الجواب: لا تجب المبادرة اليه.
السؤال2: من وجب عليه الصوم بدل الهدي ونوى الإقامة بمكة فلا بد ان يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر فما هو مبدأ هذا الشهر هل زمان نية الإقامة أو غيره؟
الجواب: مبدأ الشهر هو الزمان الذي كان يخرج فيه عادة لو لم يكن عازماً على المقام بمكة.
السؤال3: إذا لم تكف الاجرة في الحجّ النيابي لشراء الهدي وتمكن من الاستقراض فهل يجب عليه ام يجوز له الصوم بدل الهدي؟
الجواب: يجب عليه تحصيل الهدي ولو بالاقتراض لأنه اجير لاداء العمل الاختياري بمقتضى الانصراف، نعم لو كان مستأجراً لاداء حجّ التمتع من دون هدي لعدم التمكن منه ولو من جهة عدم كفاية الاجرة لم يجب عليه تحصيل الهدي إلاّ انه من قبيل استئجار من لا يتمكن من العمل الاختياري وهو خلاف الاحتياط الوجوبي الا إذا كان المنوب عنه مستطيعاً لما عدا الهدي.
السؤال4: المتمتع إذا لم يملك ثمن الهدي ولا يستطيع الصوم فما هو حكمه؟
الجواب: إذا هلّ هلال محرم ولم يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام قادم وان لم يبعث به حتى مات فالاحوط لزوماً ان يصوم عنه وليه.
السؤال5: إذا كان الحاج لا يتمكن من الهدي ولا الصوم فما وظيفته ولو كان من اول الامر كذلك فهل يعد مستطيعاً؟
الجواب: اما إذا طرأ عدم التمكن في الاثناء فيذبح الهدي في السنة القادمة واما مع العلم بعدم التمكن من الاول ففي كونه مستطيعاً ولزوم الذبح في سنة لاحقة تأمل وإشكال ولا يترك الاحتياط.
(22) السؤال1: من لم يتمكن من الهدي ولزمه الصوم ولم يصم الايام الثلاثة الاولى إلى ان هلّ هلال محرم فتعيّن عليه الهدي للسنة القادمة إذا لم يذبح في السنة القادمة ايضاً فما هو حكمه؟
الجواب: لابد ان يذبح في السنة التي بعدها.
السؤال2: إذا لم يتمكن الحاج من الذبح وكان جاهلاً بوجوب الصوم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله فما هو حكمه؟
الجواب: إذا علم بالحكم في وقت يتسع لصيام الايام الثلاثة الاولى قبل مضي شهر ذي الحجّة اتى بالصوم وإلا تعيّن الهدي للسنة القادمة.
(23) السؤال1: حاج كلف صاحبه بالذبح عنه، ثم شك في قيامه بذلك فما هو حكمه، وماذا لو كان شكه بعد الرجوع إلى بلده وانقضاء شهر ذي الحجّة؟
الجواب: إذا حصل الشك له في ذلك بعد الحلق أو التقصير فلا يعتني بشكه وان كان قبل ذلك وجب عليه التأكد من شراء الهدي وذبحه فان اهمل الامر جهلاً منه بالحكم ففي صحة *حجّه والاكتفاء بالاستنابة في الذبح عنه في منى في السنة اللاحقة إشكال.
السؤال 2: من كلف غيره بالذبح عنه في عصر اليوم الثالث عشر واطمأن إلى قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 3: من وكل غيره في الذبح فقام بالذبح إلا ان الموكّل شك بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 4: إذا سلَّم ثمن الهدي إلى الشركة الحكومية التي تعلن قيامها بالذبح عن الحجّاج ولم يلتفت إلى عدم جواز الركون اليها مع عدم الاطمئنان بقيامها بالذبح وفق الشروط الشرعية المعتبرة فيه وفي الهدي إلا بعد العود إلى مكة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً والتفت قبل مضي ذي الحجّة فليجمع بين الذبح في مكة والصوم بدل الهدي وان التفت بعد مضي ذي الحجّة فلا يبعد كفاية الذبح في العام القادم.
السؤال5: يقال ان الحكومة السعودية لا تسمح للحجّاج ان يذبحوا بانفسهم في المعيصم وانما يؤخذ من الحجّاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بان المسؤولين يذبحون عنهم ولا شك في انه لا يوثق بهم لا من جهة اصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح وهناك احتمال ان يسمح للحجّاج بانتخاب الذبيحة وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية الذبح خصوصاً مع احتمال ان يكون الذبح بالآلات الحديثة فما هي الوظيفة؟
الجواب: هناك صور:
الأولى: إذا تمكن الحاج من احراز تحقق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً وتمكن ايضاً من احراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وان احتمل الاخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال.
الثانية: إذا تمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع احراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له احراز توفر الصفات المعتبرة في الهدي فالاحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.
الثالثة: إذا لم يتمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وان كان متمكناً من الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة ولو بايداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالاحوط الاولى ضم ذلك إلى الصيام.
السؤال6: بالنظر إلى تزايد اعداد الحجاج الايرانيين والصعوبات الجمة التي يواجهونها في القيام بالذبح ولاسيما بعد نقل المذابح إلى وادي معيصم فقد اقترحت مؤسسة الحج والزيارة ان تتكفل للحجاج بهذه المهمة وطريقة عملها هي الشروع في ذبح الشياه عن الحجاج وفق القوائم الموجودة عنده من بعد طلوع الشمس من يوم العيد إلى ان تنتهي من عملية الذبح في اليوم الثالث عشر، وليس بمقدور الحاج ان يعرف متى يعين له الهدي ويذبح عنه، ومقتضى ذلك انه يقع الذبح عن بعض الحجاج قبل الرمي - كمن ذبح له في اول الوقت وقام هو بالرمي ساعة بعد طلوع الشمس - وهذا خلاف الاحتياط الوجوبي عندكم ولكن يمكن الرجوع في مورده إلى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
ومقتضاه أيضاً بالنسبة إلى غالبية الحجاج تقديم الحلق على تحصيل الهدي بمنى – اذ لا يتيسر للحاج الانتظار إلى آخر ايام التشريق ليتأكد من وقوع الحلق بعد تحصيل الهدي له – ولكن حيث ان لزوم تأخير الحلق عن تحصيل الهدي في محله مبني عندكم على الاحتياط أيضاً فبالامكان الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
ولكن يبقى أمر واحد فقط وهو الخروج من الإحرام بمجرد الحلق وعدم الانتظار إلى حين احراز وقوع الذبح، فان كانت هذه المسألة عندكم احتياطية ليتسنى الرجوع فيه إلى غيركم أمكن لمقلدكم إيكال أمر الذبح إلى مؤسسة الحج والزيارة وإلا يلزمه ان يجد وسيلة أخرى للذبح؟
الجواب: عدم الخروج بالحلق عن الإحرام إلا مع تحقق الذبح فتوى وليس احتياطاً حتى يمكن الرجوع فيه إلى الغير.
(24) السؤال1: إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه بل وسروره بذلك ولكن من دون أن يطلبه منه فهل يجزي ذلك عن المنوب عنه؟
الجواب: لا يجزي عنه.
السؤال2: إذا ذبح الهدي عن زوجته بلا توكيل منها ولكنه يعلم انها تعتمد عليه في القيام بما لا تستطيع القيام به ولا سيما الذبح فهل يجزي عنها؟
الجواب: إذا كان قد صدر منها – فعلاً أو قولاً – ما يدل على استنابتها له في ذلك اجزأها وإلاّ لم يجزئها.
السؤال3: هل التوكيل في الذبح أو النحر يتوقف على التلفظ به؟
الجواب: لا، بل يكفي كل ما يدل عليه.
السؤال4: إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلم الحملدار كامل تكلفة الحجّ حتى ثمن الهدي فهل عليه ان يستأذن كل واحد من الحجّاج في الذبح عنه ام يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح ايضاً؟
الجواب: تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي واما الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.
السؤال5: إذا وكل شخصاً في اشتراء الهدي والذبح عنه ثم وكل آخر في ذلك بدلا عن الأول من دون أن يبلغ الأول بالحال فذبح عنه الأول فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يبعد الإجتزاء به.
السؤال6: الاستنابة في ذبح الهدي هل يعتبر ان تقع بعد أداء الرمي ام تكفي الاستنابة قبل ذلك؟
الجواب: تكفي قبل ذلك ايضاً وانما يعتبر ان يكون المنوب فيه هو الذبح بعد رمي المنوب عنه.
السؤال7: من وكل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد ام لا بد من الانتظار إلى حين يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح؟
الجواب: عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذ ان يحلق ولا بد في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقق الذبح.
السؤال8: هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح ان ينوي القربة، وهل يشترط ان يعلم الذابح ان الذبيحة هدي؟
الجواب: نعم لابد من نية القربة من النائب ويكفي ان ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاجّ.
السؤال9: هل تجوز استنابة غير الإمامي في الذبح أم لا؟
الجواب: المعتبر في الذابح أن يكون مسلما.
السؤال10: إذا استناب النائب عن غيره في الحجّ شخصا في الذبح له فعن من ينوي الذبح؟ عن النائب أم عن المنوب عنه؟
الجواب: ينوي الذبح عن النائب أي يذبح عنه ما وجب عليه من الهدي سواء أكان يأتي بالحجّ لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.
السؤال11: إذا وكّل شخصاً في شراء الهدي وذبحه عنه وكالة مطلقة فهل له ان يؤجر شخصاً آخر في عملية الذبح على ان يتولى هو - الوكيل - النية؟
الجواب: إذا كان مأذوناً في الاستنابة جاز له ذلك ولابد عندئذٍ ان يتولى النية النائب المباشر للذبح.
السؤال12: هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال13: هل يجوز أن يتصدى رجل واحد لطرفي عقد البيع وكالة عن شخصين؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال14: هل يشترط في صحة الوكالة أن يكون الوكيل معلوما بشخصه لدى الموكل؟
الجواب: لا يشترط معرفته به نعم يلزم أن يكون معينا في الواقع كأن يوكل الشخص الذي طلب زيد توكيله و إن لم يعرفه و أما توكيل أحد الشخصين مرددا فلا يصح.
السؤال15: هل توكيل المؤسسات صحيح؟
الجواب: إذا رجع ذلك إلى توكيل المعنون بعنوان خاص كرئيس المؤسسة مثلا فلا بأس به مع قبوله و إن كان المعنون بذاك العنوان يتغير من شخص إلى آخر في الفترات الزمنية المختلفة و هكذا أي عنوان آخر في المؤسسة من هذا القبيل و أما توكيل المؤسسة ذاتها فغير صحيح.
السؤال16: إذا وكل جماعة شخصا في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب: لابد حين الذبح من التعيين لكل واحد.
السؤال17: شخص كان وكيلا عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن إثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أولا بالكلية فما هي وظيفته؟
الجواب: يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كل من الحاجين اللذين لم يذبح عنهما بما يكون مميزا له عمن عداه واقعا كأن يذبح أولا عمن كان أكبر سنا من الآخر أو من دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.
السؤال 18: لو ذبح الهدي المعين لشخص عن آخر فهل يجزي عن الأول أو الثاني؟
الجواب: يجزي عن الأول إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق ولا يجزي عن الثاني مطلقاً.
السؤال 19: عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح لم يعلم بالتعيين وتوهم ان عليه التعيين حين الذبح فذبح ما عن زيد لعمرو وهكذا فهل يجتزأ به؟
الجواب: نعم إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال 20: عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح اشتبه فذبح من شياه البائع عشراً بظن انها معيّنة وترك عشراً من المعيّنة والبائع راضٍ بما حدث فهل تجزي؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال 21: إذا كانت الشاة للغير وقد كلفه بذبحها هدياً عنه، واراد الذبح عن نفسه ايضاً، فذبح شاة الغير ثم تردّد في انه قد ذبحها عن صاحبه أو عن نفسه اشتباهاً فما هو الحكم؟
الجواب: الاشتباه المذكور على تقدير حصوله لا يؤثر في وقوع الذبح عن صاحب الشاة فانه من قبيل الاشتباه في التطبيق.
السؤال 22: إذا اراد حاج ان يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بان ينوب عنه في الشراء والذبح ايضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثم التفت إلى انه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟
الجواب: بل يقع عن نفسه فان كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس، وحيث انه قام بذبحه قاصداً – ولو ارتكازاً – كونه عمن هو له فقد اجزأ عن نفسه.
السؤال 23: إذا وضعت على مجموعة الشياه المشتراة لحجّاج الحملة علامات معينة لها ثم ضاعت العلامات فهل يجوز تعيينها من جديد والا فماذا يصنع بها؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل تذبح عن اصحابها المعينين اولاً باستنابة الحجّاج جميعاً شخصاً أو ازيد في الذبح.
السؤال 24: ذبح الخروف المرقم (50) عن زيد ثم وجد خروف آخر برقم (50) ايضاً فتبيّن ان التعيين بهذا الرقم وقع على خروفين فهل يجزي عن الحاج والبائع راضٍ بذلك؟
الجواب: إذا كان من قبيل اشتباه شاة الحاج بشاة البائع فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فان خرجت الشاة المذبوحة باسم الحاج اجزأت وإلا لزم ذبح الثانية عنه ويعوّض البائع عما به التفاوت بين الشاة الاولى قبل الذبح وبعده.
السؤال 25: إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة ان يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح الانثى فهل تجزي إن اجازه الحاج؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال 26: إذا كان وكيلاً في شراء عدد من الشياه لجماعة والذبح عنهم، فتبين له بعد الذبح ان كل ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم، وماذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلاّ على الخصي فهل كان يجب عليه التريث إلى اليوم الثاني أو إلى ان يحصل الهدي المطلوب؟
الجواب: الظاهر كونه ضامناً في الصورة الاولى، وكان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر ايام التشريق فإن لم يجد إلاّ الخصي اجتزأ به.
السؤال27: الوكيل عن غيره في شراء الهدي والذبح إذا علم لاحقاً بان الشاة المذبوحة لم تكن بالسن المعتبر شرعاً، وهو لا يعرف الموّكل ولا يأمل التعرف عليه فهل يكفيه ان يتصدق بثمنه ولو على نفسه لانه من الفقراء؟
الجواب: إذا علم ذلك قبل مضي ايام التشريق اشترى شاة اخرى وذبحها وهكذا – على الاحوط – إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة واما لو كان بعد انقضائه فيشتري ويذبح في السنة القادمة على الاحوط.
السؤال 28: من وكلّ غيره في شراء هدي له وذبحه فاشترى ما لم يكمل السنتين من الماعز وذبحه ثم قيل له انه لا يجزي فاشترى غيره وذبحه فهل التوكيل الأول يجزي في ذبح الثاني؟
الجواب: إذا كان وكيلاً في شراء الواجد للشروط – كما هو كذلك ظاهراً – انطبق على الثاني دون الأول.
السؤال29: إذا وكًل الحاج من يذبح عنه فاعتقد انه قام بذلك فأتى ببقية مناسكه ولكن تبين ان الوكيل نسي ولم يقم بالذبح فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجّة، وان علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.
السؤال30: إذا اعتقد الحاج أن من استنابه في الذبح قد قام بما كلفه به فقصر وخرج من إحرامه ثم تبين له الخلاف فماذا يصنع؟
الجواب: عليه نزع المخيط فورا والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام فإذا ذبح هديه حل من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير.
السؤال31: في مورد (السؤال 7 ص 254) إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكل فيه صباحاً فحلق رأسه ولبس المخيط ثم تبين انه انما انجزه عصراً فما هو حكمه؟
الجواب: يكون خروجه من الإِحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدم ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكل فيه.
السؤال 32: إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم فهل يجزي ام لا؟
الجواب: يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح واما إذا كان عالماً بذلك فبطبيعة الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.
السؤال33: إذا كلّف غيره بالذبح عنه ولم يعيّن له طريقة لاحراز رميه ليذبح بعده فذبح بعد ان أخبره شخص بان الجماعة قد رموا ثم تبيّن الخلاف فما هو حكمه؟
الجواب: يجزي مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من المنوب عنه وتبيّن الخلاف بعد الذبح.
(25) السؤال1: في العصر الحاضر لا يمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتى أن الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه وكذا تمنع من توزيع شئ منه على الفقراء والمؤمنين فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: الواجب - احتياطا لا يترك - في التقسيم المذكور هو التصدق بثلث الهدي على الفقراء، وأما أكل نفسه وكذا الإهداء بثلثه فغير واجب، والتصدق بالثلث أيضا يسقط بالتعذر أو التعسر.
السؤال2: تتشكل في حملات الحجّ لجان تتوكل عن الحجّاج للذبح عنهم وذلك خوفا من ضياع بعض الحجّاج إذا أخذوا جميعا إلى المسلخ، وحيث يتعذر أو يتعسر على أعضاء اللجنة أخذ جزء من الذبيحة بشكل منفصل بغية تسليمه إلى صاحبها ليأكل منها فما هو تكليف الحاج شرعا؟
الجواب: حيث أن المختار عدم وجوب أكل الحاج من هديه فلا يتوجه إشكال من مفروض السؤال.
السؤال3: إذا اختلط لحم هديه بلحم هدي غيره فهل يجزيه أن يضع من كل منهما شيئا في القدر ويأكل من ذلك القدر؟
الجواب: نعم يجزيه ذلك في رعاية الإحتياط الإستحبابي بأكل شئ منه.
السؤال 4: هل يجوز ان يمنح القصاب الجلد والرأس والمقاديم والامعاء ونحوها بدلاً عن اجرة الذبح؟
الجواب: يجوز ان يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن الأحوط تركه واما الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.
(26) السؤال: ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير من الهدي مع انه لا يتيسّر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في ايام الذبح؟
الجواب: يمكنه ان يتفق مع فقير في بلده على ان يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الاعراض عنه، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.
(27) السؤال1: ورد في المناسك انه إذا اتلف الحاج الهدي باختياره ولو باعطائه لغير اهله ضمن حصة الفقراء لهم على الاحوط، فهل يضمن ايضاً الثلث الذي ينبغي اهداؤه؟
الجواب: اهداء ثلث الهدي مطابق للاحتياط الاستحبابي فيكون ضمانه على تقدير اتلافه بالاختيار مطابقاً للاحتياط الاستحبابي ايضاً.
السؤال2: إذا ضمن الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم التصدق بها عليهم فهل يضمن قيمة حصتهم قبل الذبح أم بعده؟ فأنه إذا كانت قيمة الشاة قبل الذبح ثلاثمائة ريال تصير قيمتها بعد الذبح أقل من ذلك بكثير فأي القيمتين مضمونة؟
الجواب: العبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح.
السؤال3: إذا فقد الهدي قيمته بعد الذبح كما يحصل ذلك غالبا في يوم العيد لعدم راغب في شراء شئ منه فهل يضمن الحاج حصة الفقراء إذا لم يتصدق بها عليهم؟
الجواب: لا ضمان عليه في مفروض السؤال.
السؤال4: لم تشتمل رسالة المناسك على أحكام الأضحية المستحبة فهل تتفضلون ببيانها؟
الجواب: فيما يلي جملة منها:
1) تستحب الاضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها ان يتصدق بقيمتها، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الادنى.
2) يجوز ان يضحي الشخص عن نفسه واهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الاضحية ولا سيما إذا عزت الاضاحي وارتفع ثمنها.
3) افضل اوقات الاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد، ويمتد وقتها في منى اربعة ايام وفي غيرها ثلاثة ايام وان كان الأحوط الافضل الاتيان بها في منى في الايام الثلاثة الاولى وفي سائر البلدان يوم النحر.
4) يعتبر في الاضحية ان تكون من الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما اكمل الثانية ومن الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع.
5) لا يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز ان يضحي بالاعور والاعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وان كان الأحوط الافضل ان يكون تام الاعضاء وسميناً، ويكره ان يكون مما ربّاه.
6) يجوز لمن يضحي ان يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله به، كما يجوز له ان يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين، والاحوط الافضل ان يتصدق بالثلث الاخر على فقراء المسلمين.
7) يستحب التصدق بجلد الاضحية ويكره اعطاؤه اجرة للجزار ويجوز جعلها مصلى وان يشترى به متاع البيت.


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=230
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29