• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
                    • الموضوع : السعي والتقصير .

السعي والتقصير

(4) - السعي:(1)

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتّع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يعتبر فيه ستر العورة، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه.
مسألة 333: محلّ السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما(2)، وقد تقدّم حكم من نسي الطواف وتذكّره بعد سعيه.
مسألة 334: يعتبر في نيّة السعي التعيين، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحجّ إن كان في الحجّ.
مسألة 335: السعي سبعة أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة(3)، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتمّ السعي في الشوط السابع بالمروة.
ويعتبر فيه استيعاب(4) تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط.
والأحوط وجوباً مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا.
مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول.
مسألة 337: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً، فيجوز السعي راكباً(5) على حيوان أو غيره، ولكن المشي أفضل.
مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه- فيما بين الصفا والمروة- من الطريق المتعارف(6) فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.
مسألة 339: يجب استقبال المروة(7) عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب.
مسألة 340: الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف (8)، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الجلوس فيما بينهما إلا لمن جهد.
كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثمّ البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها. ويجوز أيضاً قطع السعي لحاجة(9)، بل مطلقاً، ولكن الأحوط استحباباً- مع فوات الموالاة- أن يجمع بين تكميله وإعادته.
أحكام السعي (تركه. والنقيصة والزيادة فيه)
السعي(10) من أركان الحجّ، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقدّم في أول الطواف.
مسألة 341: لو ترك السعي نسياناً أتى به متى ما ذكره وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ، ولو لم يتمكّن منه مباشرة، أو كان فيها حرج ومشقّة استناب غيره، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين.
مسألة 342: من لم يتمكّن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر، وجب أن يستعين بغيره ليسعى به، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، وإن لم يتمكّن من هذا أيضا استناب غيره(11)، ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليّه أو غيره ويصحّ حجّه.
مسألة 343: الأحوط(12) المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدّة الحر، بل مطلقاً على الأقوى، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار(13).
مسألة 344: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدّم في الطواف.
نعم، إذا كان جاهلاً بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً(14).
مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأً(15) صحّ سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا.
مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامداً- عالماً بالحكم أو جاهلاً به- فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدّم.
وأما إذا كان النقص نسياناً(16) فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر.
ولو كان تذكّره بعد مضي وقته- بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتّع وهو بعرفات، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحجّ بعد مضي شهر ذي الحجّة- فالأحوط وجوباً أن يعيد السعي بعد التدارك، وإذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب(17) غيره، والأحوط وجوباً أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسيّة وإعادة السعي.
مسألة 347: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوماً التكفير(18) عن ذلك ببقرة، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.


الشكّ في السعي

لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواط السعي أو في صحّتها بعد التجاوز عن محلّه، كما لو كان الشكّ فيه في عمرة التمتّع بعد التقصير أو في الحجّ بعد الشروع في طواف النساء(19).
ولو شكّ في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي(20)، فإن كان شكّه في الزيادة بنى على الصحّة، وإن كان شكّه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه، وكذا إذا كان بعده على الأحوط.
مسألة 348: إذا شكّ في الزيادة في نهاية الشوط، كما لو شكّ وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه، وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.
مسألة 349: حكم الشكّ في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشكّ في عدد أشواط الطواف(21) في أثنائه، فيبطل السعي به مطلقاً.



(1) السؤال 1: من لم يعلم بان السعي بين الصفا والمروة من مناسك العمرة أو الحجّ ولكنه رافق أصحابه في التردد بين الجبلين سبع مرات فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: إذا كان يعلم ان التردد بينهما من مناسك الحجّ أو العمرة كفى وإلاّ فلا.
السؤال 2: إذا لم يتمكّن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصحّ سعيه؟
الجواب: الظاهر بطلانه.
السؤال3: إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ كشعرها ـ في أثناء السعي فما هو حكم سعيها؟
الجواب: لا يضر ذلك بصحة سعيها.
السؤال 4: يلجأ الشخص أحياناً أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟
الجواب: يلزمهما الصبر حتى يخف الزحام في الطريق الآخر فإن ضاق الوقت استنابتا للسعي.
(2) السؤال 1: من قدم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب: يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.
السؤال 2: هل يلزم من تبين بطلان الطواف بطلان السعي فيلزم اعادته معه؟
الجواب: إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم يلزمه اعادة السعي وان كان عن جهل بذلك لزمت الاعادة.
السؤال 3: إذا علم بعد أداء السعي ببطلان وضوئه الذي طاف وصلى به فهل يلزمه إعادة السعي بعد إعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: نعم.
(3) السؤال1: المسافة التي يقطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يقطعها بنية السعي؟
الجواب: لا، فان السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه.
السؤال2: في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لاول الجزء المرتفع من الجانبين ام يلزم الصعود إلى الاعلى حيث يظهر الجبل؟
الجواب: إذا كان المكان المرتفع المغطى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول اليه ولا يجب الصعود للوصول إلى الجزء البارز فعلاً منه.
السؤال3: بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد ان كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من اول الصفا إلى اول المروة واقعاً؟
الجواب: يكفي.
(4) السؤال: في السعي على الكراسي المتحركة قد يشكّ الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه إحراز الإستيعاب.
(5) السؤال 1: هل يجوز السعي بالعربة من غير عوق أو مرض؟
الجواب: يجوز إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان متمكناً من ايقافها متى شاء على نهج ما مرَّ في الطواف في جواب السؤال(6) ص 180.
السؤال 2: هل يجوز السعي في العربة اختياراً؟
الجواب: إذا كان هو الذي يقود العربة أو يقودها الغير ولكنه كان متمكناً من ايقافها بنفسه متى شاء دون ان يطلب ذلك من قائد العربة جاز السعي فيها اختياراً.
السؤال 3: ذكرتم في المناسك أنه يجوز السعي راكباً في حال الإختيار فهل يجوز السعي على الكراسي المتحركة إذا كان المتولي لتحريكها شخص آخر وإنما يجلس الساعي عليها فقط؟
الجواب: لا يجوز هذا في حال الإختيار فإنه من السعي به لا السعي بنفسه.
السؤال 4: كثير من الحجّاج يسعون في عربات لأدنى مشقة يتولى تحريكها غيرهم من غير أن يتحكموا في ايقافها فهل على المرشد الديني في القافلة تنبيههم؟
الجواب: نعم.
(6) السؤال: هل يجوز أن يمشي حال السعي في طرف المسعى لا في وسطه؟
الجواب: يجوز.
(7) السؤال 1: هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟
الجواب: لا يعتبر ذلك بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.
السؤال 2: من توقف في أثناء السعي ونظر إلى جهة الخلف متفقداً بعض اصحابه ثم واصل السير هل يضر ذلك بصحة سعيه؟
الجواب: لا إذا لم يخطُ خطوة في حال الاستدبار.
السؤال3: حاج انحرف في سعيه بسبب زحام الساعين خطوة أو خطوتين بحيث لم يكن مستقبلاً للمروة حين الاتجاه اليها بتمام بدنه بل انحرف بمنكبه بعض الشيء فما هو حكم سعيه إذا كان جاهلاً أو ناسياً؟
الجواب: إذا كان مستقبلاً للمروة ببقية بدنه فلا شيء عليه.
السؤال4: ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه إليها؟
الجواب: إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.
السؤال 5: تم تعريض المسعى الشريف وذلك بضم جزء من الساحة الخارجية للحرم الشريف إلى المسعى من جهة الساعي من الصفا إلى المروة, فما حكم السعي في هذه الإضافة الجديدة؟
إذا ثبت للناسك ــ ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء ــ توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممر الجديد أجزأه السعي فيه, وان لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ــ لتخصيصه للإياب فقط ــ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها, واما مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.
السؤال 6: ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟
الجواب: ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه, وأما ما كان تحت الممر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً.
(8) السؤال 1: هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي وما هو حدها؟
الجواب: إعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الإحتياط اللزومي والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة 340 من رسالة المناسك.
السؤال 2: هل يجوز الجلوس للاستراحة اثناء السعي؟
الجواب: يجوز وان كان الاحوط تركه الا لمن جهد.
السؤال 3: استثني من لزوم مراعاة الموالاة العرفية بين اشواط السعي الجلوس في اثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما فهل ذلك محدد بفترة معينة؟
الجواب: لا، بل العبرة فيه بالصدق العرفي أي ما يعدّ جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.
السؤال 4: هل الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء يخل بالموالاة بين اشواط السعي؟
الجواب: لا.
(9) السؤال 1: هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب: نعم يجوز قطعه اختياراً على الأظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.
السؤال 2: هل يجوز للساعي ان يقطع سعيه فيخرج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء الحاجة؟
الجواب: يجوز له ذلك ولكن مع فوات المولاة العرفية فالاحوط لزوماً استيناف السعي والاحوط الاولى تكميله قبل الاستيناف.
السؤال 3: إذا اضطر الساعي إلى قطع سعيه لقضاء الحاجة فهل عليه ان يعيد السعي من اوله؟
الجواب: مع فوات الموالاة العرفية – كما هو الغالب – يعيد السعي ولا يجتزئ بتكميله على الأحوط.
السؤال 4: إذا تخلى الساعي عما أتى به من الأشواط واستأنف السعي فهل يصحّ عمله؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإلا أشكل صحته، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.
السؤال 5: من سعى شوطاً أو اقل منه ثم الغاه وبدأ من جديد بسبب شكّه في صحة ما أتى به فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلاّ فمحل إشكّال ما لم يكن جاهلاً قاصراً.
السؤال 6: إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإن استأنفه قبل فواتها أشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضا على الأظهر.
(10) السؤال 1: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتّع أو الحجّ بعد إنقضاء شهر ذي الحجّة فما هو تكليفه؟
الجواب: يحكم ببطلان حجّه.
السؤال 2: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة للاخلال ببعض اركانه جهلاً منه بالحكم فهل بامكانه الاتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلاً عن عمرة التمتّع؟
الجواب: لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان احرامه.
السؤال 3: المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمداً أو جهلاً أو نسياناً ولكنه طاف طواف النساء فهل تبطل عمرته وهل تحرم عليه النساء إلى ان يأتي بعمرة اخرى؟
الجواب: لا تبطل عمرته المفردة بل يبقى على حالة الإحرام إلى ان يأتي بالسعي ثم التقصير ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته.
السؤال 4: إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟
الجواب: هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
(11) السؤال 1: إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز أن يستنيب غيره؟
الجواب: يجوز في مفروض السؤال.
السؤال 2: هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
الجواب: لا دليل على صحة النـيابة في البـعض فلو عـجز عن المجموع استناب في الجميع.
(12) هذا الاحتياط استحبابي.
(13) السؤال 1: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي؟
الجواب: لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف فلو أتى بالصلاة أول النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد.
السؤال 2: إذا اخّر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب اعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: الاحوط وجوباً ذلك إذا لم يكن معذوراً.
السؤال 3: هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟
الجواب: لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً.
السؤال 4: هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثم الإتيان بصلاة الفجر ثم الإتيان بالسعي بعدها؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال 5: إذا أخّر الطائف السعي بعد الطواف إلى الغد عمداً أو لعذر فهل يعيد الطواف؟
الجواب: إذا أخّره لعذر فلا حاجة إلى إعادة الطواف وإلاّ اعادهما على الأحوط.
السؤال 6: لو طاف الحاج طواف الحجّ واتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء واتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلاّ فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.
السؤال 7: إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو اكثر مع جهله بالحكم فهل تجب عليه اعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: لا يبعد عدم الحاجة إلى اعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.
(14)السؤال1: هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة.
السؤال 2: شخص سعى أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً صح سعيه وإلا أشكل صحته.
السؤال 3: شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شئ واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه؟
الجواب: يشكل صحة سعيه إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال 4: مرشد الحجّاج قد يتقدم ويتأخر أثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فماذا حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحّة سعيه.
السؤال 5: ما حكم من نوى السعي أربعة عشر شوطاً وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟
الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
(15) السؤال: شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصّر ماذا حكمه؟
الجواب: يصحّ سعيه ولا شئ عليه.
(16) السؤال: لو أتى بأقل من شوط من السعي ونسي الإتيان ببقية السعي هل يكفي إتمامه متى تذكّر؟
الجواب: الأحوط مع فوات الموالاة الاستئناف.
(17) لاحظ عدم ثبوت صحة الاستنابة في البعض في ذيل (المسألة 342)
(18) السؤال: إذا قصّر ثم تبين له نقصان سعيه فماذا يفعل؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة على الأحوط ويتم سعيه ويعيد التقصير على الأحوط، وأما إذا وقع النقصان جهلاً بعدد أشواط السعي مثلاً أو كان ذلك في العمرة المفردة أو الحجّ فلا تلزمه الكفارة بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شيء عليه.
(19) السؤال1: ورد في المناسك انه لا عبرة بالشكّ في عدد اشواط السعي في عمرة التمتّع بعد التقصير، هل يجري هذا الحكم في العمرة المفردة لو وقع الشكّ في اثناء الحلق أو بعد التقصير؟
الجواب: نعم لا يعتني به كذلك.
السؤال2: إذا شكّ بعد مضي يوم على طوافه أنه سعى ام لا فما هي وظيفته؟
الجواب: الأحوط لزوماً ان يأتي بالسعي ولا يجب اعادة الطواف وصلاته إلاّ إذا احتمل تأخير السعي عمداً، فالاحوط اعادتهما ايضاً في هذه الصورة.
(20) السؤال1: هل الظن في السعي يلحق بالشكّ أو باليقين؟
الجواب: يلحق بالشكّ ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.
السؤال2: هل يجوز للساعي الاتكال على احصاء صاحبه في حفظ اشواط السعي كما يجوز مثل ذلك في الطواف؟
الجواب: محلّ إشكال ما لم يحصل الاطمئنان بقوله.
السؤال3: هل يجري حكم كثير الشكّ المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي أم لا؟
الجواب: الظاهر جريانه عليه. ؟
السؤال4: إذا أكمل سعيه متردداً في صحته أو شاكّاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصحّ عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
(21) السؤال 1: إذا شكّ قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟
الجواب: يبطل سعيه ويلزمه الإستيناف.
السؤال 2: لو شكّ الساعي في نهاية الشوط بين الخامس والتاسع ماذا يلزمه؟
الجواب: يعيد سعيه.
 تذييل في أمور أخرى متعلقة بالسعي:
السؤال3: هل يجوز السعي من الطابق الثاني أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما هو وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيل جوازه؟
الجواب: إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي منه وإلا لم يجز وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى من الطابق العلوي حكم من ترك السعي جهلا وهو مذكور في المتن فليراجع.
السؤال4: إذا لم يثبت كون الطابق الثاني من المسعى بين الجبلين (الصفا والمروة) واحتمل كونه اعلى منهما أو من احدهما وهو المروى فهل يجزي السعي عليه؟
الجواب: لا يجزي.



(5) - التقصير

(5) - التقصير:

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ويتحقّق بقصّ شعر الرأس أو اللحية أو الشارب(1)، ولا يكفي فيه النتف بدلاً عن القصّ على الأظهر، والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به وتأخير الاتيان به عن الأخذ من الشعر.
مسألة 350: يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير، فإن كان عالماً عامداً فعليه كفّارة بدنة(2)- كما تقدّم في تروك الإِحرام- وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه على الأظهر(3).
مسألة 352: محلّ التقصير بعد السعي(4)، فلا يجوز الاتيان به قبل الفراغ منه.
مسألة 353: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في أيّ محلّ شاء، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما(5).
مسألة 354: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ(6)، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الافراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكّن، والأحوط استحباباً إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً.
مسألة 355: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة.
مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حلّ له (7) جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق(8) على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم.
مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع، ولا بأس بالاتيان به رجاءاً.


(1) السؤال 1: الاصلع الذي له شعرات محدودة هل يكفي التقصير منها؟
الجواب: يكفي.
السؤال2: هل عدم الاجتزاء بتقصير شعر غير الرأس واللحية والشارب من باب الفتوى؟
الجواب: بل احتياط وجوبي.
السؤال3: هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟
الجواب: لا يكفي.
السؤال4: ما حكم التقصير بالمقصّ المغصوب؟
الجواب: يجزي وان كان المباشر آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
السؤال5: ما حكم من قصّر لغيره قبل ان يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة؟
الجواب: لا شيء عليه ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير.
السؤال6: في عمرة التمتّع إذا قصّر احد المعتمرين لصاحبه قبل ان يقصّر لنفسه ثم قصّر له الثاني جهلاً منهما بالحكم وأحرما من بعد ذلك لحج التمتّع فما هو حكمهما؟
الجواب: ينقلب حجّهما إلى الافراد فيأتيان بعمرة مفردة بعده اذا كان الحجّ واجباً.
السؤال7: اعتمر شخصان فقصّر كل منهما للآخر بتخيّل جواز ذلك فما هو حكمهما؟
الجواب: يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً فيلزمهما على الأحوط وجوباً إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير.
السؤال8: هل يجزي في التقصير أو الحلق ان يباشره محرم آخر؟
الجواب: لا يجوز ولا يجزي.
* مرّ في (المسالة 139) ان الخروج عن الإِحرام في العمرة المفردة للرجال يتحقق بالتقصير وبالحلق افضل وللنساء يكون بالتقصير كما سيأتي قريباً.
* مرّ في ذيل (المسالة 352) حكم من قصّر في العمرة المفردة قبل السعي فراجع.
(2) وذلك على الأحوط وجوباً. والمراد بـ(البدنة) ههنا ما هو أعم من الجزور والبقرة كما يظهر بملاحظة الموضع المشار إليه من المسألة (220).
(3) السؤال: ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟
الجواب: لا شيء عليه ايضاً.
(4) السؤال1: إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناء على الإكتفاء به في التقصير. وأما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثما.
و أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة. وأما في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلا في الناسي أي من نسى السعي فقصّر للإحلال من إحرامه فإنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.
السؤال2: إذا أتى بالتقصير مرتين جهلاً أو نسياناً مرة بعد صلاة الطواف ومرة بعد السعي فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرة على الأحوط وفي غير ذلك لا شيء عليه.
(5) السؤال1: هل يصح الاتيان بالتقصير في العمرة في خارج مكة المكرمة؟
الجواب: لا مانع منه وان كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك.
السؤال2: هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكة المكرمة أم لابد من التقصير فيها؟
الجواب: يجوز التقصير خارجها أيضاً وإن كان الأولى رعاية الإحتياط في ذلك.
السؤال3: ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلاّ بعد الخروج من مكة المكرمة؟
الجواب: يقصّر أين ما يريد.
(6) السؤال1: ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتّع جهلاً أو عمداً حتى وقف بعرفات؟
الجواب: ينقلب حجّه إلى الافراد فان كان حجة الإسلام لزمه أداء العمرة المفردة بعد الفراغ منه والاولى اعادة الحجّ من قابل.
السؤال2: إذا نتف شعر لحيته أو شاربه بإعتقاد كفاية ذلك في التقصير ومن ثم أحرم بحج التمتّع فما هو حكمه؟
الجواب: الظاهر إنقلاب حجّه إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده أن تمكن، والأحوط الأولى إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضا.
(7) السؤال: إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه ان ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر ام يجزيه ان يقصّر وهو في ملابسه؟
الجواب: يجزيه التقصير ولو كان عليه شيء من الثياب المحرمة ولا يلزم ان يقع في حال كونه لابساً ثوبي الإحرام، نعم يلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المحرم واجتناب سائر محرمات الإحرام قبل الاتيان بالتقصير ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.
(8) السؤال1: لو حلق المعتمر عمرة التمتّع لحيته بعد الاحلال من احرامها فهل عليه شيء سوى الاثم إذا لم يكن معذوراً في حلقها؟
الجواب: لا شيء عليه في ذلك.
السؤال2: لو حلق المحرم لحيته بعد ان أحلّ من احرام عمرة التمتّع فهل يلزمه الكفارة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.
السؤال3: هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من عيد الفطر ولو فعله فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة.
السؤال4: الاحتياط الاستحبابي بترك حلق الرأس للمتمتع بعد مضي ثلاثين يوماً من عيد الفطر هل يشمل تخفيف شعر الرأس؟
الجواب: لا، بل يختص بالحلق.


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=228
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28