• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
                    • الموضوع : كيفيّة الإحرام .

كيفيّة الإحرام

كيفيّة الإحرام

واجبات الإحرام ثلاثة أمور:
الأمر الأول: النيّة، ومعنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى، ولا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه، بل تكفي المعرفة الاجمالية أيضاً، فلو لم يعلم المكلّف حين النيّة بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة- مثلاً- كفاه أن يتعلمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلِّمين.
ويعتبر في النيّة أمور:
1 - القربة والاخلاص كما في سائر العبادات.
2 - حصولها في مكان خاص، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.
3 - تعيين المنوي(1) وأنه الحجّ أو العمرة، وأن الحجّ حجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، وإذا كان عن غيره فلا بُدّ من قصد ذلك، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجّاً نذرياً مثلاً، كما يكفي في كونه حجّة الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد.
مسألة 177: لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ(2) بها وإن كان مستحباً، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.
مسألة 178: لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته(3)- حدوثاً وبقاءً- فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً.
وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمرّ عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني: التلبية، وصورتها (4) أن يقول: " لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك " والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: " إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " ويجوز إضافة " لبّيك " إلى آخرها بأن يقول: " لا شريك لك لبّيك ".
مسألة 179: على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة(5) كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قِبَلِ شخص آخر، فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين اجتزأ بالتلفّظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، وإلاّ فالأحوط وجوباً الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها(6) والاستنابة في ذلك.
مسألة 180: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها.
وأما الأخرس الأصمّ من الأول ومن بحكمه، فيحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها، مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاً.
مسألة 181: الصبيّ غير المميّز يُلبّى عنه(7).
مسألة 182: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته، وإحرام حجّ الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية.
وأما حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبُدن، والتقليد مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن، والأحوط الأولى أن يلبِّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثم إن الإشعار: هو طعن صفحة سنام البُدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط وجوباً أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى.
نعم، إذا كانت البدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.
والتقليد: هو أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.
مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام(8)، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
مسألة 184: التلبية وكذا الاشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرّمات قبل أن يلبّي لم يأثم وليس عليه كفّارة.
مسألة 185: الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخّر التلبية إلى أول البيداء(9) عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الأرض، وإن كان الأحوط استحباباً التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها إلى البيداء، هذا للرجل(10)، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً.
والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت(11) تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، ( والردم موضع بمكة، قيل: يسمّى الآن ب‍ (مدعى) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن).
مسألة 186: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحبّ الاكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة، وحدّه لمن جاء من أعلى مكّة عن طريق المدينة ( عقبة المدنيين )، ولمن جاء من أسفلها ( عقبة ذي طوى ).
كما أن الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكّة إذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حجّ بأي نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
مسألة 187: إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان، وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.
الأمر الثالث: لبس الثوبين(12) ( الإزار والرداء ) بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيّان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفيّة خاصّة، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط استحباباً لبسهما على الطريق المألوف.
مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر.
مسألة 189: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة، وفي الرداء(13) أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدَين وقدراً معتداً به من الظهر.
والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النيّة والتلبية، ولو قدّمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده(14).
مسألة 190: لو أحرم في قميص - جاهلاً أو ناسياً - نزعه وصحّ إحرامه، بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحّة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت.
مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفّظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك.
مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي(15)، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط، ولا من المذهّب، ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
مسألة 193: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاكٍ عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.
مسألة 194: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد.
مسألة 195: يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء(16)، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة.
مسألة 196: إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلاّ أن الأحوط وجوباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلاّ في حال الضرورة كالاتّقاء من البرد والحرّ.
مسألة 197: إذا تنجّس أحد الثوبين(17) أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام(18)، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.


(1) السؤال1: من أدى حجّة الإسلام ولكنه شاك في صحة عمله فهل له ان يعيد الحجّة بنية حجّة الإسلام؟
الجواب: يجوز ذلك احتياطاً.
السؤال2: من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيأ له الذهاب إلى الحجّ مرة أخرى كيف يجب أن تكون نيته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الأولى على تقدير وقوع الخلل فيها واستحباباً على تقدير تماميتها؟
الجواب: يقصد إمتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً وإن كان لا يدري أ وجوبي هو أو استحبابي.
ما يعتبر في النية
السؤال3: ما حكم من احرم لعمرة التمتّع بنية حجّ التمتّع ظناً منه انها الحجّ؟
الجواب: إذا قصد الإحرام للنسك الواجب عليه وطبقه خطأً على الحجّ صحّ ولا شيء عليه.
السؤال4: إذا ذكر في نية الحج الندبي ( حجة الإسلام ) فهل يضر بصحة حجه؟
الجواب: لا يضر.
السؤال5: إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإحرام فنوى أداء حجة الإسلام فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم تتوفر فيه شروط حجة الإسلام وقع مندوباً على كل حال.
السؤال6: إذا أخطأ فأحرم لحجّ التمتّع بدلا عن عمرة التمتّع فاتى بأعمال العمرة ثم تنبه إلى خطأه فماذا يفعل؟
الجواب: لا يضره ذلك.
السؤال7: إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتّع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيل إنها العمرة المفردة لم يضره الخطأ في التطبيق وإلا أتى بأعمال العمرة المفردة فإذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته متعته فيأتي بحجّ التمتّع.
(2) السؤال1: يستحبّ التلفظ بالنية في احرام عمرة التمتّع فهل يكفي فيه ان يقول (أحرم لعمرة التمتّع لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى)؟
الجواب: يكفي.
السؤال2: هل تضرّ كلمة (أَحرِمُ) في التلفظ بنية الإحرام كما يحكى عن بعض الفقهاء؟
الجواب: لا تضرّ.
(3) السؤال: هل يجوز لمن يعلم بأنه سيضطر إلى التظليل المحرّم ان يحرم للحجّ ندباً؟
الجواب: الظاهر جوازه.
* مرّ في ذيل (المسألة 164) الاشكال في صحة نذر الإِحرام قبل الميقات ممن يعلم اضطراره إلى ارتكاب التظليل المحرم فراجع.
(4) السؤال: ورد في المناسك في مستحبات الإحرام لعمرة التمتّع ان يقول ( لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة إلى الحجّ لبّيك) ولكن المذكور في مناسك الحجّ للسيد الخوئي (قدس سره) هكذا ( لبّيك بحجّة أو عمرة لبّيك، لبّيك وهذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) فايهما الاصح وهل يستحبّ قول ذلك في احرام العمرة المفردة واحرام الحجّ ام يلزم تغييره وكيف التغيير؟
الجواب: مصدر التلبية المذكورة هو ما اورده الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه والمقنع وبينهما بعض الفروق ففي الفقيه ( لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) ولكن في المقنع المطبوع وفي ما اورده عنه في مستدرك الوسائل يختلف عن ذلك ولعل الصحيح ما ورد في الفقيه، واما الإتيان بالتلبية المذكورة في احرام العمرة المفردة أو الحجّ فلا بأس به مع عدم قصد الورود وتغيير العبارة بما يتناسب كأن يقول في احرام العمرة المفردة (لبّيك بعمرة مفردة لبّيك، لبّيك هذه عمرة مفردة لبّيك) ويقول في احرام الحجّ (لبّيك بحجّة لبّيك، لبّيك هذه حجّة لبّيك).
* سيأتي ذكر لفظة التلبية وصيغتها المستحبة وجملة من آدابها في فصل مستحباب الإِحرام من المتن.
(5) السؤال1: هل الإحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟
الجواب: نعم يجري فيها أيضاً ولكنّه احتياط استحبابي عندنا.
السؤال2: إذا تبين للحاج بعد الوقوفين أنه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة فماذا تكليفه؟
الجواب: إذا كان قد أداها على حسب تمكنه آنذاك ولم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليه عرفاً فلا شيء عليه وإلا فليجددها في مكانه ويصحّ حجّه أيضاً.
(6) السؤال: ورد في المناسك ان من لا يقدر على التلفظ بالتلبية بنحو يصدق عليه عنوانها عرفاً فالاحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك والسؤال انه ما المرادف لكلمة (لبّيك)؟
الجواب: الاحوط ان يقول (اجبتك اجبتك) مكان كلّ تلبية.
(7) لاحظ ما يتعلق باحرام الصبيّ واعماله في (المسألة 8) من المتن وذيلها.
(8) السؤال1: ذكرتم في المناسك ان من اغتسل للاحرام ثم احدث بالاصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل ان يلبّي اعاد غسله. والسؤال انه هل تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالاكل واللبس كما تنتقض بالحدث الاصغر ؟
الجواب: لا يبعد عدم انتقاضها بهما وإن استحب إعادة الغسل.
السؤال2: ورد في المناسك أن من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم وأكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟
الجواب: يصح غسله وعمرته، فانّه لا يعتبر في غسل الإحرام وقوعه في نفس الميقات بل يجوز الإتيان به قبل الوصول اليه.
السؤال3: غسل الإحرام في الميقات لأداء العمرة المفردة هل يغني عن الوضوء؟
الجواب: نعم.
* سيأتي في ثالث مستحبات الإحرام في أواخر المتن أنه يستحبّ الغسل للإحرام في الميقات ويصح من الحائض والنفساء، واذا اغتسل ثم أحدث بالاصغر أو اكل او لبس ما يحرم على المحرم اعاد غسله إلى آخر ما ذكرنا هناك.
(9) السؤال:هل يجوز التلبية جهراً في مسجد الشجرة مباشرة بعد النيّة ام لا بد لذلك من الوصول إلى البيداء وانما يلبي سرّاً في المسجد لان الإحرام لا ينعقد الا باداء التلبيات الأربع؟
الجواب: يجوز الإتيان بالتلبية – جهراً أو اخفاتاً – في مسجد الشجرة، بل هو الاحوط، وان كان الافضل تأخير الإتيان بها بعد عقد الإحرام في المسجد إلى اول البيداء.
(10) السؤال: إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي فهل يبطل عملها؟
الجواب: لا يبطل.
(11) السؤال: جاء في المناسك: أن الاولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً، فهل تقصدون بالمشي قليلاً، المشي من نفس الميقات أم بعد تجاوزه.
الجواب: المقصود الإتيان بالتلبية في نفس الميقات بعد المشي قليلاً عن موضع نيّة الإحرام فيه.
(12) السؤال1: هل يعتبر في لبس ثوبي الإحرام وخلع المخيط قصد القربة؟
الجواب: لا يعتبر في خلع المخيط ولكن لا يبعد اعتباره في لبس ثوبي الإحرام ويكفي أن ينوي القربة باستمرار لبسهما قبل نيّة الإحرام والتلبية.
السؤال2: هل يجوز الاكتفاء في الإحرام بثوب واحد طويل يجعل قسماً منه رداءً والآخر إزاراً؟
الجواب: الظاهر عدم الاكتفاء به.
* سيأتي لزوم اجتناب المخيط على المحرم في التاسع من تروك الاحرام
(13) السؤال: يشترط في الازار من ثوبي الإحرام ان يكون ساتراً مابين السرة إلى الركبة فهل يشترط ستر السرة طول فترة الإحرام أو حين عقده فقط؟
الجواب: ان ما يلزم على الاحوط ان يكون الازار بمقدار ما يستر بين السرة والركبة ولا يلزم ستر السرة عند عقد الإحرام فضلاً عن وجوبه في تمام مدته.
(14) السؤال: إذا لبس الحاج ثوبي الإحرام قبل الميقات فهل يجب عليه فتح الازار وتحريك الرداء في الميقات ليصدق اللبس هناك أم لا؟
الجواب: لا يجب.
(15) السؤال: إذا أحرم في ثوب مغصوب أو غير واجد لشرائط الساتر في الصلاة فهل يصح حجّه؟
الجواب: لا يضر ذلك بصحة إحرامه، نعم إذا كان ساتره في الطواف او في صلاته مغصوباً او فاقداً لبعض الشروط الاخرى المعتبرة فيه جرى عليه حكم تارك الطواف او تارك صلاته على كلام وتفصيل مذكور في المناسك فراجع.
(16) السؤال: هل يجب على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟
الجواب: يجوز لها الإحرام في ألبستها العادية.
* سيأتي ما يتعلق في ذلك في (المسألة 242) وذيلها.
(17) السؤال1: ورد في المناسك انه إذا تنجس احد ثوبي الإحرام أو كلاهما فالاحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير ولكن كثيراً ممن يذهبون إلى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم ولا يتيسر لهم القاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلاّ بعد العودة إلى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟
الجواب: لا شيء عليهم.
السؤال2: مرشد الحجاج الذي يتطلب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك على الأحوط.
السؤال3: هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب احرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهيرهما؟
الجواب: لا تجب الكفارة بذلك بل أصل وجوب المبادرة إلى تطهير البدن إذا تنجس غير معلوم.
* نعم سيأتي في المناسك اعتبار طهارة البدن حين الطواف في الثالث مما يعتبر فيه فراجع.
(18) السؤال: هل يجوز للمحرم أن يرمي الرداء عن منكبه بعد تمامية الإحرام ويبقى بالمئزر فقط ويأتي بالأعمال على هذا الحال؟
الجواب: يجوز له ذلك.


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=224
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16