• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
                    • الموضوع : في النيابة .

في النيابة

في النيابة

1- ما يعتبر في النائب
مسألة 103: يعتبر في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجزئ حجّ الصبيّ عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب وإن كان الصبيّ مميّزاً على الأحوط.
نعم، لا يبعد صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الوليّ.
الثاني: العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط(1).
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه(2)، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب، فلو حجّ ـ والحالة هذه ـ برئت ذمّة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الأجرة المسمّاة، بل يستحق أُجرة المثل(3).
مسألة 104: لا يعتبر في النائب أن يكون عادلاً، ولكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال.
مسألة 105: يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحاً، فلا بُدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عمل، ومع الشكّ في إتيانه بها على الوجه الصحيح - ولو لأَجل الشكّ في معرفته بأحكامها - فلا يبعد البناء على الصحّة.

2- ما يعتبر في المنوب عنه
مسألة 106: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيّام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته وإن مات مجنوناً.
مسألة 107: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت، بل لا يبعد أن يكون الأَولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك، كما أنّ الأَولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة (4).
مسألة 109: يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحجّ عنه، وأما الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلاّ إذا كان أباً، وفي غيره من ذوي القربى إشكال. نعم، لا بأس بالإتيان بالحجّ وإهداء الثواب إليه(5).
مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه- باستنابة- في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم، ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك، وأما النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت إجارة أم بتبرع، وسواء كان الحجّ واجباً أم مندوباً.

3- ما يعتبر في صحّة النيابة وما لا يعتبر فيها
مسألة 111: يعتبر في صحّة النيابة قصد النيابة، كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن والمواقف(6).
مسألة 112: كما تصحّ النيابة بالتبرّع(7) وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
مسألة 113: الظاهر أن حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو على النهج المقرّر لها، فيصحّ حجّه ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد(8)، ويبطل في البعض الآخر، مثلاً: إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصحّ حجّه وتفرغ ذمّة المنوب عنه، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعاً فإنه يبطل حجّه. ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقاً على الأحوط وجوباً، بل لو تبرّع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله(9).
نعم، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه- لعذر أو بدونه- وكذا من يترك بعض واجبات الحجّ ممّا لا يضرّ تركه- ولو متعمداً- بصحّة الحجّ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانيةً في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط وجوباً، ولا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام وغيرها، هذا إذا كانت النيابة بأجرة، ولو كانت بتبرع فالحكم بالإجزاء لا يخلو عن إشكال.

4- أحكام الإجارة والأجرة والأجير للحجّ النيابي
مسألة 115: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت(10).
وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بنسبة ما أتى به.
وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
مسألة 116: إذا استأجر للحجّ البلدي(11) ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحقّ الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل.
وإن كان اعتباره على نحو الجزئية(12) كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فسخ استحقّ الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين.
مسألة 117: إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً، وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
مسألة 118: إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لم يجز له التأخير ولا التقديم- إلاّ مع رضا المستأجر- ولو أخّر كان للمستأجِر خيار الفسخ وإن برئت ذمّة المنوب عنه، فلو فسخ لم يستحقّ الأجير شيئاً إذا كان التعيين على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية استحقّ أجرة المثل، ولو لم يفسخ استحقّ الأجير تمام الأجرة المسمّاة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوّته عليه من الزمان المعيّن إذا كان التعيين على وجه التقييد.
ولو قدّم الأجير فإن كان العمل المستأجَر عليه من قبيل حجّة الاسلام عن الميّت- حيث تفرغ ذمّة المنوب عنه بما أتى به مسبقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعيّن- كان حكمه ما تقدّم في التأخير، وإلاّ كما إذا آجره على الحجّ المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحقّ الأجير على ما أتى به شيئاً، ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجَر عليه في وقته المعيّن.
وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغِ المستأجِر شرطه، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسمّاة.
مسألة 119: إذا صدّ الأجير أو أُحصِر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ في ذمته إذا لم تكن مقيّدة بها، ولكن للمستأجِر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية.
مسألة 120: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع.
مسألة 121: إذا استأجره للحجّ بأجرة معيّنة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد(13).
مسألة 122: إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعلى الأجير الحجّ من قابل وكفّارة بدنة، والظاهر أنه يستحقّ الأجرة وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً إلا أنّه لا يستحقّ الأجرة(14).
مسألة 123: الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث إن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
مسألة 124: إذا آجر نفسه للحجّ فليس له أن يستأجِر غيره إلاّ مع إذن المستأجِر(15).نعم،
إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجِر غيره لذلك.
مسألة 125: إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت، واتّفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمّة المنوب عنه، ولكن الأجير لا يستحقّ الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال.
نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقّها.

5- سائر أحكام النيابة
مسألة 126: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب(16)، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع الآخر في الاستئجار في الحجّ، فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.
مسألة 127: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حيّ - تبرّعاً أو بالإجارة - فيما إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعدّداً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ حجّان واجبان بنذر - مثلاً - أو كان أحدهما حجّة الاسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز - حينئذٍ - استئجار شخصين أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحجّ الواجب والآخر للمندوب.
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجّة الاسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حجّ أحدهما.
مسألة 128: الطواف مستحبّ في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميّت، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو كان حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة(17).
مسألة 129: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره(18).


(1) السؤال: هل الإيمان شرط في النائب لأداء بعض أعمال الحجّ كما هو شرط في النائب في الجميع؟
الجواب: نعم هو شرط فيما سوى الذبح والنحر على الأحوط وجوباً.
(2) السؤال 1: من استقرّ عليه الحجّ ثم زالت عنه الاستطاعة هل يجوز أن يستأجر نائباً؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.
السؤال 2: شخص أراد أن يحجّ نيابة عن الغير وبعد أن أحرم وغادر الميقات علم بأنه مستطيع
فماذا عليه؟
الجواب: إذا كان مستطيعاً من الأول وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام لنفسه، إلا إذا كان واثقاً من تمكنه من الحجّ في عام لاحق فانه يكمل حجّه النيابي في هذه الصورة.
(3) ان لم يكن زائداً على الاجرة المسماة كما يظهر من (المسألة 414) من المنهاج ج2.
(4) السؤال 1: يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحجّ ان يستأجر من سبق له الحجّ مرة أو اكثر فهل هذا راجح شرعاً؟
الجواب: بل الراجح ان يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة اضبط لإلمامه عملاً بها.
السؤال 2: المرحوم السيد الخوئي (قده) يحتاط في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ ان يكون صرورة فلو استأجر العاجز شخصاً ثم تبين بعد اداء الحجّ انه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟
الجواب: المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو اراد الاحتياط فعليه ان يستنيب الصرورة.
(5) السؤال: هل يجوز الاتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن واهداء ثوابها للوالدين ان لم يكونا مسلمين؟
الجواب: لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.
(6) السؤال 1: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟
الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.
السؤال 2: النائب عن غيره في الحجّ هل ينوي الوضوء لاداء الطواف وصلاته عن المنوب عنه؟
الجواب: بل يقصد حصول الطهارة لنفسه.
السؤال 3: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ وهو يشك - الآن - في أنه هل قصد النيابة عند إحرامه أم لا ليقع عن نفسه فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان باعثه ومحركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاه لما كان تلبس بذلك كفى ذلك في الوقوع عنه.
السؤال 4: إذا تجاوز النائب الميقات ثم شك في انه هل احرم لنفسه أو للمنوب عنه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا احتمل انمحاء نيّة الحجّ أو العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين الإحرام يبني على كون إحرامه لنفسه، واما مع عدم احتمال انمحائها كذلك - كما هو الحال عادة إذا كان المرء عازماً على أداء الحجّ أو العمرة عن الغير - فيبني على كون إحرامه عن ذلك الغير.
السؤال 5: شخص أستنيب لأداء الحجّ عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض ولما أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتّع نسي ذلك بالكلية بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال ( أحرم لنفسي ) ولم يقل أحرم عن فلان ولم يلتفت إلى خطأه إلا بعد أن وجد نفسه في مكّة فماذا يصنع حينئذٍ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد الإحرام عن المنوب عنه أم يلزمه إتمام الحجّ لنفسه؟
الجواب: لا يجوز له الإعراض عن إحرامه ولكنّ إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته - كأن أدى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع إلى نهاية الشهر - فحيث أن ذلك يؤدي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن المنوب عنه وإن كان آثما في إبطاله عمرة نفسه.
السؤال 6: إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فأتى بالطواف لنفسه فهل عليه ان يعيده للمنوب عنه ويصحّ عمله؟
الجواب: نعم عليه ان يعيده عن المنوب عنه.
السؤال 7: إذا استؤجر للحجّ عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية فهل يصح عن نفسه وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟
الجواب: يصح عن نفسه مع انمحاء نيّة الحجّ عن الغير من قلبه حين الإحرام ولا يصح منه العدول في النيّة كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام، نعم إذا اتى باعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يرجع إلى ان انقضى الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.
السؤال8: شخص أحرم للعمرة لنفسه ندباً فهل يجوز له العدول بها للحجّ عن أبيه؟
الجواب: لا يجوز العدول، نعم لا بأس بأن يجعل الحجّ عن أبيه.
السؤال9: من دخل مكّة لأداء عمرة التمتّع لنفسه وكان حجّه استحبابياً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حجّ التمتّع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحجّ عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن المنوب عنه؟
الجواب: عليه أن يتم حجّه كما بدأ ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجّة فخرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته فله حينئذٍ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتّع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجّه عنه وإن كان آثما في إبطال عمرة نفسه.
السؤال 10: من ورد مكّة بعمرة مفردة وهو الان يريد أن يأتي بحجّ التمتّع نيابة عن أبيه فهل يمكنه ذلك ومن اين يحرم؟
الجواب: يجوز ذلك والاحوط وجوباً ان يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه ولا يحرم من أدنى الحلّ، نعم لو احرم من ادنى الحل للعمرة المفردة عن ابيه ثم بقي إلى يوم التروية بمكة انقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتع عنه.
(7) السؤال 1: هل تصحّ النيابة التبرعية عمن عجز عن أداء بعض مناسك الحجّ؟ كما إذا إعتقل الحاج يوم العيد قبل أداء أعماله فهل يكفي قيام أحد رفقائه برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الإتصال به؟
الجواب: لا يكفي ذلك بل لابد أن يكون بإنابته وتسبيبه.
السؤال2: شخص أوكل شؤونه إلى ولده فاستأجر الولد من ينوب عن أبيه في أداء حجّة الإسلام - لكونه عاجزاً عن أدائها بنفسه - فهل يجزيه عمل النائب وإن لم يعلم بأمر النيابة أصلاً؟ وما هو الحكم لو علم به قبل أن يحرم النائب في الميقات فوافق عليها؟
الجواب: إذا كانت وكالة الولد عامة شاملة للإستنابة عن الأب - وإن لم يعلم الأب في أي عام ستتم الإستنابة - أجزأه عمل النائب وإلا لم يجزئه إلا مع إطلاعه وموافقته ولو قبل تلبسه بالإحرام.
(8) السؤال 1: النائب في الحجّ هل يحق له أن يستنيب غيره في أداء بعض الأعمال التي تجوز فيها الإستنابة؟
الجواب: إذا طرأ عليه العذر المسوغ للإستنابة جازت وفي الذبح تجوز مطلقاً.
السؤال2: النائب في الحجّ إذا تعرض لطارئ تعذر معه ان يطوف بنفسه وان كان في وضع يسمح بان يطاف به إلاّ انه جهل ذلك فاستناب آخر في الطواف ولم يعلم بالحكم إلاّ بعد انقضاء وقت الطواف فهل يجتزئ المنوب عنه بحجّه؟
الجواب: لا يجتزئ به بل يحكم ببطلان حجّه وان كان جهله عن قصور.
السؤال3: النائب عن غيره في اداء الحجّ إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في اداء الطواف مثلاً فكيف تكون نيّة النائب الثاني؟
الجواب: ينوي اداء ما وجب على النائب الأول أي يطوف عنه ما وجب عليه وان كان يأتي بالحجّ عن غيره.
السؤال4: هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطرو الحيض وإنقلاب حجّها إلى حجّ الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟
الجواب: إذا لم يحصل الإطمئنان بعدم تمكنها من حجّ التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والإجتزاء بعملها ولو في صورة طرو الإنقلاب.
السؤال5: المرأة تكون نائبة عن الغير فيعرضها الحيض فلا تستطيع أداء عمرة التمتّع فهل يصح عملها؟
الجواب:إذا أدت وظيفتها كفى ذلك للحجّ النيابي.
السؤال6: من استؤجر للحجّ عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الاجرة المسماة ام يسقط منها ما يقابل العمل الذي لم يقم به مباشرة وانه استناب غيره في ادائه؟
الجواب: الظاهر استحقاقه تمام الاجرة المسماة.
(9) السؤال 1: هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الإختياري بأحد الأنحاء التالية:
1_ إذا كان معذوراً عن الوقوف الإختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الإضطراري؟
الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.
2_ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الإختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟
الجواب: لا يبعد جواز نيابته.
3 _ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحجّ وسعيهما فيستنيب فيها؟
الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.
4 _ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه.
الجواب: الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.
5 _ إذا كان في قرائته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟
الجواب: الأحوط لزوماً عدم الإجتزاء بنيابته.
6 _ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.
7 _ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى؟
الجواب: تجوز نيابته على الأظهر.
8 _ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره؟
الجواب: لا يبعد صحّة نيابته.
9 _ إذا كان معذوراً من إرتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟
الجواب: تجوز نيابته.
السؤال 2: إذا كانت الحجّة في فروض السؤال السابق حجّة استحبابية فهل يصح الإستيجار لها؟
الجواب: يصح إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.
السؤال 3: هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟
الجواب: لا نقصان في وضوئه، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب عنه.
السؤال 4: إذا كان الشخص ناقص العضو فهل تجوز استنابته في حجّة الإسلام أو غيرها؟
الجواب: تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في أداء العمل الإختياري وإلا جرى عليه ما تقدم من جواب السؤالين (1 و2).
السؤال 5: من لا يستطيع القراءة الصحيحة ولكنه يحسن منها مقداراً معتداً به بل ربما يكون لحنه في حرف أو حرفين هل يجوز ان يكون نائباً؟
الجواب: إذا كانت قرائته مجزية في حق نفسه جاز ان يكون نائباً في الحجّ المستحب والعمرة المندوبة ولكن إذا اراد الغير استئجاره لذلك فلا بد من اعلامه بالحال. واما الاجتزاء بعمله النيابي المشتمل على اللحن في القراءة وان كان قليلاً في الحجّ والعمرة الواجبين فمحل اشكال.
السؤال 6: من يرافق النساء والمرضى ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته اصلاً هل يجوز ان يكون نائباً في الحج عن الغير؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بنيابته.
السؤال7: هل تجوز استنابة من يعلم مسبقاً عجزه عن الذبح في منى لمنع السلطات ذلك منعاً باتاً؟
الجواب: يجوز فان تمكّن من الذبح في وادي محسّر فهو وإلاّ اجتزأ بالذبح في أي موضع من مواضع الحرم المكي والافضل اختيار مكّة.
السؤال 8: هل يجوز استنابة ذي الجبيرة لاداء الحجّ الواجب؟
الجواب: يجوز.
السؤال 9: هل يجتزأ باستنابة دائم الحدث لاداء الحجّ الواجب؟
الجواب: لا يبعد ذلك بناءاً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الاحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه.
السؤال10: هل تجوز نيابة المضطر إلى تقديم اعمال مكّة على الوقوفين في الحجّ؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال11: هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم اعمال مكّة على الوقوفين؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال12: إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الإختياري فيما لا تجوز استنابته ـ فتوى أو احتياطاً ـ من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت إلى ذلك بعد فوات الأوان فهل يكون جهله معذراً فيحكم بالإجتزاء بعمل النائب؟
الجواب: لا.
السؤال13: إذا أجَّرَ نفسه للحجّ عن غيره ولما أحرم للحجّ علم بعدم الإجتزاء بعمله - فتوى أو احتياطاً - فماذا يعمل؟
الجواب: إن كان لا يجزي فتوى فإحرامه باطل وإن كان احتياطياً احتاط بإتمام حجّته عن المنوب عنه رجاءً.
السؤال14: المعذور عن مباشرة الحجّ بنفسه إذا لم يجد من يستنيبه في اداء الحجّ الواجب الا من هو عاجز عن اداء العمل الاختياري كمن في قرائته لحن ـ من قبيل تبديل الضاد بالظاء ـ فهل تجب عليه المبادرة إلى استنابته وهل يجتزأ بها عندئذ ام يجوز له الانتظار إلى حين تيسّر القادر على اداء العمل الاختياري في السنوات القادمة؟
الجواب: يجوز له الانتظار مع توقع حصول القادر، ولو استناب العاجز ثم تيسر له القادر في سنة قادمة فالاحوط وجوباً تجديد الاستنابة.
(10) السؤال: إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثم منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات أم لا؟
الجواب: إذا استؤجر للحجّ مع مقدماته ووقعت الأجرة بإزاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدمات وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدمات لم يستحق شيئاً.
(11) السؤال 1: إذا استؤجر للحجّ البلدي فتوجه إلى بلد الميّت قبل موعد الحجّ بشهر - مثلاً - ثم رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحجّ ومن هناك توجه إلى مكّة المكرمة فهل يجزيه عمله؟ ويكون حجّاً بلدياً؟
الجواب: نعم.
السؤال 2: إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه النيّة السابقة؟
الجواب: إذا كان الحجّ النيابي هو المحرك له نحو العمل كفى.
السؤال 3: إذا استؤجر للحجّ البلدي فلما وصل إلى المدينة المنورة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه وبعد الإتيان بها رجع إلى المدينة وأحرم ثانية للحجّ المستأجر عليه فهل يكون بذلك قد أدى ما عليه من الحجّ البلدي؟
الجواب: لا مانع من ذلك ولا يضر بحجّه النيابي.
السؤال 4: إذا استؤجر للحجّ البلدي فسافر إلى ذلك البلد لغرض آخر ثم رجع إلى بلده ومن هناك سافر إلى الحجّ فما هو حكم حجّه لو كان المنوب عنه حياً وما الحكم من جهة استحقاقه الأجرة؟
الجواب: اما الحجّ فالظاهر صحته حتى لو كان عن الحي وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعين ملحوظاً على نحو القيدية في الاستنابة. واما الأجرة فيختلف الحال فيها فانه إذا كان اعتبار الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في الاجارة على نحو الشرطية فمقتضاه استحقاق الأجير تمـام الأجرة المسماة إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ فيرجع إلى أجرة المثل ما لم تزد على الاجرة المسماة. واذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيدية بان يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً من الاجرة. وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو الجزئية فللأجير تمام الأجرة المسماة ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه من المسير من ذلك البلد، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ استحق الأجير أجرة المثل دون الأجرة المسماة.
(12) وان كان اعتباره على نحو القيدية لم يستحق الاجير شيئاً على عمله وتخيير المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الاجير باجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه اعطاؤه اجرة المثل، (لاحظ المنهاج ج2 المسألة 377).
(13) السؤال: إذا استأجر الورثة شخصاً ليحجّ عن ميتهم في سنة معينة وبمبلغ معين وقبل موعد الحجّ تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ فهل يكون الأجير ملزماً بأداء الحجّ المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق أم يسعه فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟
الجواب: ليس له الفسخ ولا مطالبة الجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق احدهما.
(14) السؤال: ورد في المناسك ان من استؤجر للحجّ إذا افسد حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وعلى الاجير الحجّ من قابل فهل ان الاجير يحجّ عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب: يحجّ عن نفسه.
* سيأتي في (المسألة 221-222) انه إذا جامع المحرم للحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجب اتمام الحج واعادته (وهو في معنى صحة الحج ووجوب اعادته عقوبة) وان كان بعد الوقوف فلا تجب الاعادة.
(15) السؤال1: إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحجّ فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟
الجواب: إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا إنصرافاً جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
السؤال2: إذا استؤجر لأداء الحجّ عن الغير وبعد ادائه اعمال عمرة التمتّع فسخ المستأجر الاجارة ـ لغبن أو نحوه ـ فما هو تكليف الاجير؟
الجواب: يجب عليه الإتيان بمناسك حجّ التمتّع أيضاً الا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة فانه يجوز له في هذه الصورة ان يترك الحجّ والاحوط الاولى عندئذ ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.
السؤال3: المستأجر لاداء الحجّ عن الميّت هل يجب عليه أن يزور النبي والائمة نيابة عنه وكذا بالنسبة إلى زيارة بقية المشاهد في المدينة المنورة ومكة المكرمة؟
الجواب: يلزمه زيارة النبي (ص) والأئمة (ع) من حيث إندراجها في العمل المستأجر عليه عند الاطلاق، واذا كانت هناك زيارات اخرى يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الايجار مع الاطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلاّ لم يجب.
السؤال4: من استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحق له ان يؤدي العمرة لنفسه أوّلاً ثم يحرم من أدنى الحل للعمرة المستأجرة؟
الجواب: يحق له ذلك إلاّ إذا كان المستأجر عليه - بموجب الانصراف أو غيره من القرائن - هي العمرة البلدية أو العمرة الاولى التي يدخل باحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.
السؤال5: هل يجوز أخذ الأجرة إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابية التي يؤتى بها رجاء؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال 6: إذا استأجر من لا تصحّ منه النيابة ـ على الاحوط ـ جهلاً منهما فهل يستحق الاُجرة؟
الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكّن الاجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ـ وان كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ـ فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة، وأما إذا كان يجهل ذلك فان كان المستأجر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً وان كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.
السؤال 7: أتى شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للقائمين على أمره أن يستنيبوا له من يحجّ عنه من أمواله التي تركها؟ وهل يحتاج الأمر إلى الإستئذان من ورثته أم تكفي إجازة الحاكم الشرعي علماً أن الحجّ كان مستقرّاً في ذمته.
الجواب: يجب الإستئذان من ورثته ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي، والنص الدال على أنه يجعل نفقته وزاده وراحلته في الحجّ عنه لا يدل على جعل الولاية في ذلك لغير ورثته.
(16) السؤال1: هل يجوز الإتيان بالحجّ النيابي عن عدة أشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟
الجواب: لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة 126 من المناسك.
السؤال2: شخص اعتمر تمتعاً عن أمه ندباً وبعد إتمامه العمرة اراد ان يجعل حجّه نيابة عن أمه وأبيه فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال3: هل يجوز ان ينوب الشخص عن اكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب: يجوز.
السؤال4: هل يجوز للشخص الإتيان بعمرة مفردة اصالة عن نفسه ونيابة عن آخر؟
الجواب: لا يبعد جوازه.
(17) السؤال: يشترط في النيابة عن الغير في الطواف المندوب عدم حضور المنوب عنه في مكة مع قدرته على ادائه بنفسه فهل يشترط في أداء العمرة المفردة المندوبة عن الغير عدم تمكنه من ادائها بنفسه؟
الجواب: لا يشترط ذلك.
(18) السؤال: شخص أحرم لعمرة التمتّع نيابة عن أمه وجوباً أو استحباباً ثم احرم لحجّ التمتّع عن نفسه فهل يصحّ؟
الجواب: إذا كان الحجّ واجباً فلا يجزئ واما إذا كان استحبابياً فلا يبعد أن يكون صحيحاً.
* أسئلة أخرى حول النيابة
السؤال1: هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟
الجواب: يعمل على طبق تقليد نفسه، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
السؤال2: امرأة استنيبت للحجّ وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته لانه لا يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف وتصلي بعد الطهر؛ ولكن مقتضى تقليد المنوب عنه ان الدم المرئي من دم الاستحاضة فلا بد ان تأتي بنفسها بالطواف وصلاته بعد القيام باعمال المستحاضة ولا مورد للاستنابة فماذا تصنع؟
الجواب: تراعي تقليد نفسها ولكن ليس للمنوب عنه الاجتزاء بعملها على الاحوط وجوباً.
السؤال3: شخص بادر إلى الاستنابة لاعمال مكّة بعد مناسك منى ثم تمكّن من المباشرة فهل تجب عليه الاعادة؟
الجواب: نعم.
السؤال4: تستوفي حملتنا للحج مبلغ سبعمائة وعشرين ديناراً كويتياً ازاء توفير الخدمات المعهودة، ويأتي بعض الاشخاص بهذا المبلغ إلى صاحب الحملة لتكليف من يطمئن اليه بالحج عن بعض ذويهم فهل يجوز لصاحب الحملة ان يقسم المبلغ على شخصين ليؤدي الحج شخصان بدل ان يؤديه شخص واحد؟
الجواب: لا يجوز من دون علم دافع المبلغ وموافقته.
السؤال5: النائب عن غيره هل يحق له ان يستنيب للحجّ عن نفسه مستحباً لدرك الثواب؟
الجواب: لا يخلو عن اشكال ولا بأس به رجاءً.
السؤال6: إذا استناب أحداً في أداء اعمال الحجّ فقبل النيابة مجاناً ثم عزله ولم يبلغه العزل وأتى النائب بالعمل فهل يصح؟
الجواب: لا يبعد صحته.
السؤال7: النائب في الإتيان بطواف عمرة التمتّع وحجّه وصلاتي الطوافين هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
السؤال8: النائب عن غيره في العمرة أو الحجّ هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟
الجواب: يجوز له الإحرام قبل الميقات بالنذر.
السؤال9: هل يجوز الإتيان بالحجّ أو العمرة نيابة عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال10: ايهما افضل ان يأتي بالعمرة المفردة أو الحجّ ثم يهدي ثوابه لوالديه - مثلاً - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟
الجواب: لعل الثاني افضل.
* سيأتي في بعض فروع الحجّ المندوب افضلية الحجّ لنفسه من النيابة.
السؤال11: من يستأجر للقيام بمهمة المرشد الديني في الحملة هل يجوز له اداء الحجّ لنفسه أو عن غيره بأجرة أو مجّاناً؟
الجواب: يجوز له ذلك إلاّ إذا كان قد اشترط عليه تركه.
* مرّ في (المسألة 8) وذيلها وجوب نيابة الولي عن الصبي فيما لا يتمكن منه الصبي من الاعمال الواجبة وحكم ما لو أخلّ بذلك.


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=219
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28