• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
                    • الموضوع : وجوب الحجّ .

وجوب الحجّ

وجوب الحجّ

يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية.
والحجّ ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه - مع الاعتراف بثبوته - معصية كبيرة ، كما أن إنكار أصل الفريضة - إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة- كفر.
قال الله تعالى في كتابه المجيد :[وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ].
وروى الشيخ الكليني - بطريق معتبر - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً.
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار(1)، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد .
واعلم أن الحجّ الواجب على المكلّف - في أصل الشرع(2) - إنما هو مرّة واحدة، ويسمّى ذلك بـ"حجّة الاسلام" .
مسألة 1: وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوريّ(3)، فيلزم الإتيان به في العام الأول للاستطاعة، فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا.
ولكن في كون فوريّته شرعية - كما لعلّه المشهور- أو عقليّة من باب الاحتياط- لئلاّ يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب- وجهان: أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجرّياً إذا أتى به من بعدُ، وعاصياً ومرتكباً للكبيرة إذا لم يُوفّق له أصلاً.
مسألة 2: إذا وجب الخروج إلى الحجّ وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجهٍ يتمكّن من إدراكه في وقته، ولو تعدّدت الرفقة ووثق بإدراك الحجّ لو خرج مع أي منها تخيّر، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكاً.
ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحجّ معها، لم يجز له التأخير في الخروج إلاّ مع الوثوق بحصول أُخرى، وتمكّنه من المسير وإدراك الحجّ معها أيضاً.
وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج، ككونه من طريق البرّ أو الجوّ أو البحر ونحو ذلك.
مسألة 3 : إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحجّ في عام حصولها فتأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضاً، ولكن اتّفق أنه لم يدركه بسبب ذلك، كان معذوراً في تأخيره، ولا يستقرّ عليه الحجّ على الأظهر.
وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحجّ بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه.


(1) سؤال: هل يعني ما ورد في الروايات من ان الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه انه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام واداء ما تعلق بذمته من كفارات؟
الجواب: كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد انه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام واما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلا بد من الاتيان به.
(2) سؤال: إذا خلت مكّة من الحجيج فهل يُلزم الناس بالحجّ؟
الجواب: ورد في بعض الروايات المعتبرة ما يدل على ان على امام المسلمين ان لا يسمح بخلو مكّة من الحجّاج فيجبر الناس على الحجّ ويدفع تكاليف من لا يتمكّن ذلك من بيت المال وهكذا بالنسبة إلى زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
* يجب الحجّ والعمرة مضافاً إلى وجوبهما في اصل الشرع باسباب أخرى من قبيل الحلف والنذر كما يأتي ذكره في شأن العمرة في (المسألة 138) كما لا يجوز تركهما بعد الشروع فيهما كما سيأتي في ذيل تلك المسألة.
(3) السؤال 1: شاب مستطيع صادف وقت الحجّ ايام امتحاناته الجامعية بحيث لو سافر للحجّ لأثر ذلك سلبياً في دراسته فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان واثقاً من اداء الحجّ في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلاّ - كما هو الغالب - وجب عليه أداؤه في هذا العام، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه وضياع سنته مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه.
السؤال 2: من كان مستطيعاً وعالماً بوجوب الحجّ ولكنه لم يكن يعلم بفورية وجوبه حتى زالت عنه الاستطاعة فهل يعدّ الحجّ مستقرّاً عليه؟
الجواب: إذا كان في أيام استطاعته غير واثق من أداء الحجّ لاحقاً ومع ذلك أخرّه باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخير فان لم يكن اعتقاده هذا مستنداً إلى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحجّ عليه وإلاّ حكم به.


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=213
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28