• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد الخوئي .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد الخوئي .
                    • الموضوع : السعي والتقصير .

السعي والتقصير

السعي
 
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع، وهو أيضاً من الأركان، فلو تركه عمداً بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه.
 
(مسألة 333): محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الاعادة بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه.
 
(مسألة 334): يعتبر في السعي النية، بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة، وعن الحج إن كان في الحج، قاصداً به القربة إلى الله تعالى.
 
(مسألة 335): يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة، وهذا يعد شوطاً واحداً، ثم يبدأ من المروة راجعاً الى الصفا الى أن يصل إليه، فيكون الاياب شوطاً آخر، وهكذا يصنع الى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة، والأحوط لزوماً اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط.
 
(مسألة 336): لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأوّل ألغاه وشرع من الصفا، وإن كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأول.
 
(مسألة 337): لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن إنسان أو غير ذلك، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة.
 
(مسألة 338): يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف، فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.
 
(مسألة 339): يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الاياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات الى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب.
 
(مسألة 340): يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما.
 
 
أحكام السعي
 
تقدم أن السعي من أركان الحج، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع الى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل، والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضاً، وإن كان الأحوط الأولى العدول الى الإفراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة.
 
(مسألة 341): لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين.
 
(مسألة 342): من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره، فيسعى عنه ويصح حجه.
 
(مسألة 343): الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب، وإن كان الأقوى جواز تأخيره الى الليل، نعم لا يجوز تأخيره الى الغد في حال الاختيار.
 
(مسألة 344): حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدّم في الطواف، نعم إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط.
 
(مسألة 345): إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملا يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملا غير سعيه الأوّل، فيكون انتهاؤه الى الصفا، ولا بأس بالاتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.
 
(مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان إحرامه أيضاً وإن كان الأولى العدول الى حج الإفراد وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. وأما إذا كان النقص نسياناً، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب عليه الاستنابه لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه الى بلده، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام، وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك.
 
(مسألة 347): إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.
 
 
الشك في السعي
 
لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير، وذهب جمع من الفقهاء الى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ.
 
(مسألة 348): إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.
 
(مسألة 349): حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك في عددها بطل سعيه.
التقصير
 
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة ولا يكفي النتف عن التقصير.
 
(مسألة 350): يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً بل مطلقاً على الأحوط.
 
(مسألة 351): إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط.
 
(مسألة 352): يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة.
 
(مسألة 353): لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أيّ محل شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
 
(مسألة 354): إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته، والظاهر أن حجه ينقلب الى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده والأحوط اعادة الحج في السنة القادمة.
 
(مسألة 355): إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة.
 
(مسألة 356): إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل: وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق الى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد.
 
(مسألة 357): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالاتيان به رجاءً، وقد نقل شيخنا الشهيد(قدس سره)وجوبه عن بعض العلماء.

 


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=201
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 05 / 07
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19